والمعلول في الشرعيات بالمجاورة التي بينهما نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتّصال الصوري لأنّه لا مناسبة بين السبب والمسبّب معنى ، إذ معنى السبب الإفضاء إلى الشيء ومعنى المسبّب ليس كذلك وكذا معنى العلّة الإيجاب ومعنى المعلول ليس كذلك ، فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه فكان هذا الاتصال من قبيل اتّصال المطر بالسحاب والغيث بالمطر من المحسوسات والاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال المعنوي ونظير الأولى استعارة الشراء للملك وألفاظ العتق لإزالة ملك المنفعة فإنّها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر والسحاب لا بالمعنوي ، إذ ليس بين معنى الشراء ومعنى الملك مناسبة وكذا بين معنى العتق ومعنى زوال ملك المنفعة . ونظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإنّ معنى الحوالة نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرّف من ذمّة إلى ذمّة ، ومثل الميراث والوصية بينهما اتّصال معنوي من حيث أنّ كل واحد منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ من حاجة الميت فتجوز استعارة أحدهما للآخر ( مل ، مرق 1 ، 432 ، 16 )
استعمال
- الاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، وهو من صفات المتكلّم ( اس ، مهد ، 173 ، 7 )
- الاستعمال وهي أربعة : الحقيقة ، والمجاز ، والصريح ، والكناية ( سو ، حصل ، 61 ، 10 )
استعمال حقيقي
- إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ، ويعبّر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، تساويا ، كما جزم به الإمام فخر الدين في " المعالم " واختاره البيضاوي ، لأنّ في كل منهما قوة ليست في الآخر . وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه : الحقيقة أولى ، مراعاة لأصل القاعدة . وقال أبو يوسف : المجاز أولى لكونه غالبا . وقال القرافي في " شرح التنقيح " : إنّه الحقّ ، لأنّ الظهور هو المكلّف به ( اس ، مهد ، 200 ، 16 )
استعمال مجازي
- إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ، ويعبّر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، تساويا ، كما جزم به الإمام فخر الدين في " المعالم " واختاره البيضاوي ، لأنّ في كل منهما قوة ليست في الآخر . وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه : الحقيقة أولى ، مراعاة لأصل القاعدة . وقال أبو يوسف : المجاز أولى لكونه غالبا . وقال القرافي في " شرح التنقيح " : إنّه الحقّ ، لأنّ الظهور هو المكلّف به ( اس ، مهد ، 200 ، 16 )
إستغراق
- الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جدّا والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية ، فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي ( عا ، نسم ، 59 ، 4 )