الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة ، برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء ، وأنه حيثما وجدت المصلحة فثم وجه اللّه ( دوا ، دخل ، 424 ، 5 )
- الحاجيات كالتتمّة للضروريات ، وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات ، وإن الضروريات هي أصل المصالح ، وتلك هي أولى قواعد الاستصلاح الأساسية ( دوا ، دخل ، 427 ، 10 )
- المصالح المرسلة وتسمّى بالاستصلاح على وزن استفعال . والاستصلاح نوع من الرأي المبني على المصلحة ، وذلك إذا لم يجد المجتهد نصّا في الشريعة أو مثالا فيها للقياس عليها ، يعمد إلى الحكم استنادا على ما في الشريعة من قواعد عامّة ( عج ، أصل ، 230 ، 22 )
إستصناع
- الاستصناع أي طلب صنعة لما فيه تعامل من خفّ وغيره ، كأن يقول لخفّاف اصنع لي خفّا من جلد كذا صفته كذا ومقداره كذا ( أم ، قرر 3 ، 222 ، 19 )
- الاستصناع وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنعه له شيئا نظير مبلغ معيّن بشروط معيّنة . فكان القياس وهو القاعدة المقرّرة في البيع عدم جواز ذلك ، لأن المتعاقد عليه معدوم وقت التعاقد وهو منهى عن بيعه ، ولكنه استحسن بالإجماع لأن المجتهدين في كل العصور رأوا الناس يتعاملون به ولا يستطيعون الاستغناء عنه فلم ينكروا عليهم فكان إجماعا منهم على ذلك ، وصار مستثنى من القاعدة العامة ( شل ، شلص ، 274 ، 14 )
استعارة
- الاستعارة في أحكام الشرع مطّردة بطريقين :
أحدهما لوجود الاتّصال بين العلة والحكم والثاني لوجود الاتّصال بين السبب المحض والحكم ( شش ، ششا ، 56 ، 8 )
- إن إطلاق لفظ الاستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لمّا وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سمّوه مجازا تارة واتساعا أخرى ( واستعارة أخرى ) ، ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان ، وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسمّوه استعارة لأن الاسم موضوع لغيره في الأصل ( جص ، فص 1 ، 367 ، 7 )
- نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد ، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر . وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر : الاستعارة والمجاز ، ومنه قوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( الدخان : 49 ) ( حز ، حكا 3 ، 136 ، 2 )
- طريق الاستعارة عند العرب الاتصال ، والاتصال بين الشيئين يكون صورة أو معنى ، فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى ، فالاتصال لا يكون إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى ( سر ، صوس 1 ، 178 ، 8 )
- الألفاظ نوعان : حقيقة ومجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع والمجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة والوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة ، ومعلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو