" القواطع " ، لأنّ ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب ( زر ، بحر 6 ، 21 ، 5 )
- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا أو نسخا إن كان الدليل نصّا فهذا أمر معمول به إجماعا ، وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب فأثبته جمهور الأصوليين ومنعه المحقّقون منهم إمام الحرمين في البرهان والكيا في تعليقه وابن السمعاني في القواطع لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب ( شو ، فح ، 221 ، 22 )
استصحاب دليل الشرع
- استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ ، واستصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف والالتزام ، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكرّرت الأسباب كتكرار شهر رمضان وأوقات الصلوات ( قد ، روض ، 138 ، 17 )
استصحاب العدم الأصلي
- استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمّة من التكليف حتى يدلّ دليل شرعي على تغيّره كنفي صلاة سادسة قال القاضي أبو الطيب وهذا حجّة بالإجماع من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع ( شو ، فح ، 221 ، 18 )
استصحاب العدم أو البراءة
- استصحاب العدم أو البراءة الأصلية : مثال استصحاب العدم إذا ادّعى أحد الشركاء أن رأس المال لم يجلب ربحا ورفع الأمر إلى القاضي صدق القاضي الشريك في دعواه استصحابا للعدم الأصلي وهو عدم الربح اللهم إلا إذا أقام يالشركاء البيّنة التي تثبت الربح فحينئذ لا يلتفت إلى دعوى الشريك ، لأن ما كان يبقى على ما كان عليه إذا لم يقم دليل على التغيير فإذا قام الدليل على ذلك لم يبق ما كان على ما كان عليه . مثال استصحاب البراءة الأصلية - إذا ادّعى شخص أن محمدا مثلا قتل أخاه ولم يكن لديه أي دليل يدعم هذه الدعوى حكم القاضي ببراءة محمد استصحابا للحكم الأصلي وجعله مستمرّا إلى الحاضر ، والحكم الأصلي براءة الإنسان عن كل ما نسب إليه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ( برد ، برص ، 339 ، 11 )
استصحاب الكلي
- الغرض من استصحاب الكلّي : هو استصحابه فيما إذا تيقّن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شكّ في بقاء نفس ذلك الكلّي . وهذا الشكّ في بقاء الكلّي في ضمن أفراده يتصوّر على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام استصحاب الكلي :
1 - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقّن بوجوده . 2 - أن يكون الشكّ في بقاء الكلّي من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد المتيقّن سابقا بأن يتردّد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما ، أي أنه كان قد تيقّن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلّي فيتيقّن بوجود الكلّي في ضمنه ، ولكن هذا الفرد الواقعي مردّد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما