تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل ، مأخوذ من المصاحبة ، وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغيّر ، فيقال : الحكم الفلاني قد كان فلم نظنّ عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ( زر ، بحر 6 ، 17 ، 1 ) - المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ، ثم في السنّة ، ثم في الإجماع ، ثم في القياس ، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات ، فإن كان التردّد في زواله فالأصل بقاؤه ، وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته . انتهى ( زر ، بحر 6 ، 17 ، 10 ) - القول في أسماء الحجج التي هي مضافة هي أربعة أنواع : التقليد ، والإلهام ، واستصحاب الحال ، والطرد ( سي ، رد ، 139 ، 1 ) - استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل . قال الخوارزمي في الكافي وهو آخر مدار الفتوى إذا لم يجد المفتي حكم الحادثة في الكتاب والسنّة والإجماع والقياس فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات ، فإن كان التردّد في زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردّد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته ( صد ، أمل ، 174 ، 17 ) - استصحاب الحال ؛ فعند التّحقيق لا يرجع المتعلّق بها إلّا إلى أنّه أثبت حكما بغير دليل ( م ، ذر 2 ، 829 ، 15 )

استصحاب حال الإجماع

- استصحاب حال الإجماع وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي اللّه عنه في المتيمّم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي فيها لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه فهذا اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال إن ذلك دليل وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحابنا . ومنهم من قال إن ذلك ليس بدليل وهو الصحيح لأن الدليل هو الإجماع ، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء ، وإذا رأى الماء فقد زال الإجماع فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما ( شي ، جا ، 67 ، 4 ) - استصحاب حال الإجماع فهو : أن تجمع الأمة على حكم ثم يحدث بعد ذلك فيه شيء فيختلف فيه ( كلو ، تم 1 ، 31 ، 13 )

استصحاب حال العقل

- استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل ، وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه ، سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما أو نصا أو ظاهرا لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي ، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرّم عليه استصحاب الحال بعده ( شي ، جا ، 66 ، 25 ) - استصحاب حال العقل فهو : أن الأصل في العقل براءة الذمة من جميع الأشياء ، فمن ادّعى اشتغالها فعليه الدليل ( كلو ، تم 1 ، 31 ، 6 )

استصحاب الحكم

- استصحاب الحكم ، وذلك إذا كان في الموضوع حكم بالإباحة أو الحظر ، فإنه