ذلك التكليف ، فإن كان صغيرا فببلوغه ، أو وإن كان غير عالم وفي دار الحرب فبعلمه أو بوصوله إلى دار الإسلام ، وعدم ثبوت الحقوق بين الرجل والمرأة حتى توجد عقدة الزواج التي تثبت هذه الحقوق ( زه ، زهص ، 297 ، 21 )
استصحاب الحال
- استصحاب الحال هو أن يكون حكم ثابت في حالة من الحالات ، ثم تتغيّر الحالة ، فيستصحب الإنسان ذلك الحكم بعينه مع الحالة المتغيّرة . ويقول : من ادّعى تغيّر الحكم ، فعليه إقامة الدليل ( بص ، مع 2 ، 884 ، 3 )
- استصحاب الحال : فهو استصحاب حال العقل ، إذا ثبت ذلك ( بج ، حكف 1 ، 69 ، 8 )
- استصحاب حال العقل دليل صحيح ، وهو القسم الثالث من الأدلّة الشّرعيّة ، وذلك إنّما يكون فيما يدّعي فيه أحد الخصمين حكما شرعيا ، ويدّعي المسؤول البقاء على حكم العقل ، مثل : أن يسأل عن وجوب الوتر ، فيقول المالكي : ليس بواجب ، فيطالب بالدّليل ، فيقول : الأصل براءة الذّمّة ، وطريق الوجوب الشّرع ، وقد طلبت في الشّرع ، فلم أجد موجبا ، ولو كان لوجدت مع كثرة البحث والنّظر ، فأنا على حكم الأصل في براءة الذّمّة ، وبه علمنا أنّه لا يجب على المسلمين صلاة سادسة ، ولا زكاة غير الزّكاة المعهودة ، ولا صوم غير رمضان ( بج ، حكف 2 ، 613 ، 11 )
- إذا اختلف العلماء في إيجاب شيء ، فأوجب بعضهم قدرا ما ، وأوجب سائرهم أكثر منه ، كان ما أوجبه أقلّهم إيجابا مجمعا ، وما زاد عليه مختلفا فيه ، والأصل براءة الذّمّة ، فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد على المجمع عليه حتى يدلّ الدّليل على زيادة عليه ، وهذا باب من استصحاب الحال ( بج ، حكف 2 ، 618 ، 7 )
- استصحاب الحال فضربان استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع ( شي ، جا ، 66 ، 24 )
- كل من نفى حكما سهل له التعلّق باستصحاب الحال ( جون ، جهك ، 383 ، 3 )
- استصحاب الحال من أضعف البيّنات ، ولهذا يدفع بالنكول تارة ، وباليمين المردودة ، وبالشاهد واليمين ، ودلالة الحال ، وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلّة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس فيرفع بأضعف الأدلّة ، فهكذا في الأحكام يرفع بأدنى النصاب ( جو ، علم 1 ، 96 ، 20 )
- استصحاب الحال حجّة على الصحيح ، وقد يعبّر عنه بأنّ الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن ، وبأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان ( اس ، مهد ، 489 ، 10 )
- استصحاب الحال وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول والسين فيه للطلب على القاعدة ومعناه أنّ المناظر يطلب الآن صحّة ما مضى ( اس ، مهس 3 ، 178 ، 2 )
- استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي ، عقلي أو شرعي . ومعناه أنّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل ، وهو معنى قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل ، فمن ادّعاه فعليه البيان ، كما في الحسّيات أنّ الجوهر إذا شغل