تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
يستمرّ حتى يقوم دليل محرّم في حال الإباحة ، ودليل يبيح في حال الحظر ، والأصل في الأشياء كلها الإباحة ما عدا الأبضاع ( زه ، زهص ، 298 ، 11 )

استصحاب حكم الأصل

- استصحاب حكم الأصل دليل ، مثل : أن يسأل عن الوتر فيقول : ليس بواجب ، لأن الأصل براءة الذمة ، وطريق وجوب ذلك ( كلو ، تم 4 ، 251 ، 5 )

استصحاب الحكم الأصلي للأشياء

- استصحاب الحكم الأصلي للأشياء في الشرع وهو الإباحة عند عدم الدليل على خلافه فيما لا يوجبه العقل لأنه ضروري ولا يمنعه لما فيه من الضرر ( شل ، شلص ، 339 ، 19 )

استصحاب الحكم الثابت بالإجماع

- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف : وهو راجع إلى حكم الشرع ، بأن يتّفق على حكم في حالة ثم تتغيّر صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه ، فيستدلّ من لم يغيّر الحكم باستصحاب الحال ( زر ، بحر 6 ، 21 ، 21 )

استصحاب حكم العقل بالبراءة

- استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل الشرع . وهي نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كالحكم ببراءة الذمّة من التكاليف والحقوق حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف أو ثبوت الحق . وهذا النوع ثابت بالعقل إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه ، لأنه يحكم ببراءة الذمّة من الواجبات قبل ورود الشرع ، مثاله : قد دلّ الدليل على إيجاب خمس صلوات فبقيت السادسة غير واجبة للعلم بعدم الدليل على وجوبها فبقيت على العدم الأصلي ( شل ، شلص ، 339 ، 2 )

استصحاب الحكم العقلي

- استصحاب الحكم العقلي : عند المعتزلة ، فإنّ عندهم أنّ العقل حكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي . وهذا لا خلاف بين أهل السنّة في أنّه لا يجوز العمل به ، لأنّه لا حكم للعقل في الشرعيات ( زر ، بحر 6 ، 21 ، 1 ) - استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي ، وهذا لا خلاف بين أهل السنّة في أنه لا يجوز العمل به لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات ( شو ، فح ، 221 ، 20 )

استصحاب الحكم الماضي

- استصحاب الحكم الماضي لوجود سببه فإذا ملك شخص عقارا بسبب الإرث ظلّ ملكه في العقار قائما مهما كرت الغداة ومرّت العشى لأن سبب الملك لا زال قائما ( برد ، برص ، 339 ، 22 )

استصحاب الدليل

- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض : إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا ، أو نسخا إن كان الدليل نصّا . فهذا أمره معمول به بالإجماع . وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب ، فأثبته جمهور الأصوليين ومنعه المحقّقون ، منهم إمام الحرمين في " البرهان " وإلكيا في " تعليقه " ، وابن السمعاني في
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 150 | رفيق العجم