تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بالبيّنة . وكل ما علم عدمه وحصل الشكّ في وجوده فإنه يحكم بعدمه استصحابا لذلك العدم السابق حتى يقوم دليل على وجوده ( شل ، شلص ، 337 ، 3 ) - الاستصحاب لا يثبت حكما جديدا كغيره من الأدلّة ولكنه يفيد استدامة الحكم السابق الثابت بدليله ، ولذلك كان آخر الأدلّة التي يلجأ إليها المجتهد ، أو كما يقول الخوارزمي في الكافي : هو آخر مدار الفتوى ( شل ، شلص ، 338 ، 6 ) - الاستصحاب ويأتي في معنى الاستدلال أيضا أنه إذا وجد السبب ثبت الحكم ، أي أن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا ( عج ، أصل ، 223 ، 17 ) - يطلق ( الاستصحاب ) على المعاني التالية : - استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ . . . - استصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوته ودوامه إلى حصول براءة الذمّة . مثل الملك عند جريان العقد المملّك ، وشغل الذمّة عند جريان أو إتلاف أو التزام ، وإن هذا وإن لم يكن حكما أصليّا فهو حكم شرعي دلّ الشرع على ثبوته ودوامه . - استصحاب الإجماع في محل الخلاف ، وقد لقي معارضة الغزالي وغيره . وقبله الآخرون واحتجّوا على صحّته ( عج ، أصل ، 224 ، 13 ) - الاستصحاب الأقرب ؛ أنّه حجّة . لأنّ الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلّا افتقر . ولإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشكّ في أنّه هل طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ؛ ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح ( ح ، مبا ، 250 ، 3 )

استصحاب الإباحة

- استصحاب الإباحة وهي الحكم الأصلي للأشياء إذ الأصل في الأشياء الإباحة ، فإذا سئل فقيه عن حكم حيوان أو جماد أو عقد من العقود أو تصرّف من التصرّفات ولم يجد نصّا على حكمه في القرآن أو السنّة ولا دليلا شرعيّا يدلّ على الحكم كالإجماع والقياس مثلا حكم بإباحة ما سئل عنه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة ( برد ، برص ، 339 ، 3 )

استصحاب الإجماع

- استصحاب الإجماع واجب أبدا لأنّه لا ينسخ ، كما ينسخ النص ، ولا يختصّ كما يختصّ المفهوم . نعم ، إن أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء ، لم يحتجّ بالإجماع المقدّم خلافا للظاهرية ( زر ، بحر 4 ، 447 ، 8 )

استصحاب الأصل

- استصحاب الأصل : إذا لم يوجد في الفعل دليل يدلّ على حكمه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا لم يرد من الشارع نص على حكم تصرّف من التصرّفات التي تصدر من الإنسان ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه كان هذا التصرّف مباحا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة ( برد ، برص ، 85 ، 10 )

استصحاب البراءة الأصلية

- استصحاب البراءة الأصلية ، ويسمّيها ابن القيم براءة العدم الأصلية ، كبراءة الذمّة من التكليفات الشرعية ، حتى يقوم الدليل على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 147 | رفيق العجم