تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بعدالتهم ثبوت العصمة لهم ، واستحالة المعصية ، وإنّما المراد قبول رواياتهم من غير تكلّف بحث عن أسباب العدالة ، وطلب التزكية ، إلّا من يثبت عليه ارتكاب قادح ، ولم يثبت ذلك ، والحمد للّه ، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، حتى يثبت خلافه ، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير ، فإنّه لا يصحّ ( زر ، بحر 4 ، 300 ، 20 ) - استصحاب دلّ العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه : كالملك عند جريان القول المقتضي له ، وشغل الذمّة عند جريان إتلاف أو التزام ( زر ، بحر 6 ، 20 ، 10 ) - استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية : كبراءة الذمّة من التكاليف حتى يدلّ دليل شرعي على تغييره ، كنفي صلاة سادسة ( زر ، بحر 6 ، 20 ، 15 ) - المستدلّ يجعل الحكم الثابت بدليله في الماضي مصاحبا للحال أو يجعل الحال مصاحبا للحكم ( وهو الاستصحاب ) ( مل ، مرق 2 ، 365 ، 29 ) - الاستصحاب في الأصل على نوعين : استصحاب الواقع ، كما يقال كائن فيبقى ، حمله على التقادير الجائزة ، كما يقول الحنفية لا تجب الكفارة على من أفطر بالوقاع ، بعد ما انفرد عند القاضي بشهادة رؤية الهلال ، وردّ شهادته ، وإلّا لوجب عليه بالأكل والشرب بالدليل الدالّ عليه ، فيجاب بأنّه لا يجب عليه باستصحاب الواقع ، وذلك لأنّ العدم واقع في الواقع ، وما هو كذلك واقع على التقادير الجائزة ، . . . والثاني استصحاب الحال وهو المراد ههنا ، مثل أن يقال الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، لا يقال يجوز أن يكون مشكوكه لعدم استلزامه رجحان العدم رجحان نقيضه ، لأنّا نقول يستلزمه بضميمة تيقّن أنّه قد كان ( بد ، بدخ 3 ، 175 ، 3 ) - استصحاب ( العموم أو النص و ) استصحاب ( ما دلّ الشرع على ثبوته لوجود سببه ) كثبوت الملك بالشراء ( إلى ورود المغير ) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل ومن مخصّص أو ناسخ أو سبب عدم ما دلّ الشرع على ثبوته ، أي كل من المذكورات ( حجّة ) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير وقيل ليس بحجّة مطلقا وقيل الأخير منها حجّة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت ، كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فإنّه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشّك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا ، إذ الأصل عدمه وقيل هو حجّة إن يعارضه ظاهر وإلّا قدّم الظاهر وقيل فيه غير ذلك والأصحّ الأول فيقدّم الأصل على الظاهر ( نص ، لب ، 138 ، 14 ) - الاستصحاب أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيّره فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى وكلما كان فيما مضى ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء ( شو ، فح ، 220 ، 26 ) - الاستصحاب : فهو إبقاء ما كان على ما كان ، بمجرّد أنه لم يوجد دليل مزيل ، وهو ليس بحجّة عند الحنفية ، والراجح عندهم أنه حجّة في الدفع لا في الأخذ ، وقال الشافعية :