استشهاد
- الاستشهاد : فطلب الشهادة . وفي عرف الفقهاء : طلب الموافق لما ادّعاه ، أو طلب وفق الدعوى ( جون ، جهك ، 70 ، 14 )
استصحاب
- الاستصحاب عبارة عن التمسّك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّر أو مع انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب ( غز ، مس 1 ، 223 ، 3 )
- الاستدلال بأقل ما قيل ، فهو ضرب من الاستصحاب حال براءة الذمة وهو دليل صحيح ، وقال بعضهم : ليس بصحيح ( كلو ، تم 4 ، 267 ، 5 )
- لا معنى للمعجزة إلّا فعل خارق للعادة ، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلّا عند تقرّر العادة ، ولا معنى للعادة إلّا أنّ العلم بوقوعه - على وجه مخصوص في الحال - يقتضي اعتقاد أنّه لو وقع - لما وقع إلّا على ذلك الوجه . وهذا عين " الاستصحاب " ( رز ، مح 2 ، 164 ، 15 )
- الاستصحاب إذن عبارة عن التمسّك بجليل عقلي أو شرعي ، وليس راجعا إلى عدم الدليل بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغيّر أو العلم به ( قد ، روض ، 138 ، 21 )
- الاستصحاب : ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال ( قر ، نقح ، 447 ، 4 )
- الاستصحاب إنما يتحقّق في كل حكم عرف وجوبه أي ثبوته بدليل ثم وقّع الشك في زواله كان استصحاب حال البقاء على ذلك أي على ذلك الوجوب ، يعني كان جعل حال البقاء مصاحبا للوجوب دليلا موجبا أي ملزما يصحّ الاحتجاج به على الخصم . ( وعندنا هذا ) أي الاستصحاب لا يكون للإيجاب أي لا يصلح للإلزام لكنها حجة دافعة أي يدفع إلزام الغير واستحقاقه ( بخ ، بزد 3 ، 663 ، 6 )
- الاستصحاب : استفعال من الصحبة ، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا ، وهو ثلاثة أقسام : استصحاب البراءة الأصلية ، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه ، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ( جو ، علم 1 ، 339 ، 4 )
- الاستصحاب ؛ وهو كما في التحرير : الحكم ببقاء أمر محقّق لم يظنّ عدمه . واختلف في حجيته ؛ فقيل حجّة مطلقا ونفاه كثير مطلقا .
واختاره الفحول الثلاثة : أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنّه حجّة للدفع لا للاستحقاق .
وهو المشهور عند الفقهاء . والوجه أنّه ليس بحجّة أصلا لأنّ الدفع استمرار عدمه الأصلي .
لأنّ موجب الوجود ليس موجب بقائه ، فالحكم ببقائه بلا دليل ، كذا في التحرير . وممّا فرع عليه مسألة اشقص ؛ إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده ؛ فالقول له ولا شفعة له إلّا ببيّنة ( نج ، نظر ، 83 ، 5 )
- ( الاستدلال ) ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا والاستصحاب وقيل والاستحسان ، وقيل المصالح المرسلة ( تف ، نهي 2 ، 17 ، 32 )
- الاستصحاب حجّة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات ما لم يكن ولا للإلزام على الغير ( تف ، وضح 2 ، 102 ، 5 )
- عدالة الصحابة قال الأبياري : وليس المراد