233 ) ، الآية مساقة لإثبات النفقة على الآباء ، فهي عبارة ، والعبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم ، لأن كل واحد منهما ثابت بالنظم ، لأن الأولى أولى عند التعارض ، لتقويتها بالسوق ، كما تقدّم الإشارة على الدلالة ، والدلالة على الاقتضاء ( سو ، حصل ، 221 ، 6 )
استدلال بمعيّن على عام
- الاستدلال بالمعيّن على العام فلا يتمّ إلا بالتسوية بين المتماثلين ، إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعيّن دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد ( جو ، علم 1 ، 131 ، 17 )
استدلال بمعيّن على معيّن
- الاستدلال بالمعيّن على المعيّن : هو الاستدلال بالملزوم على لازمه ، فكل ملزوم دليل على لازمه ، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له ، وهذا النوع ثلاثة أقسام . أحدها : الاستدلال بالمؤثّر على الأثر ، والثاني : الاستدلال بالأثر على المؤثر ، والثالث : الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر . فالأول : كالاستدلال بالنار على الحريق . والثاني : كالاستدلال بالحريق على النار . والثالث : كالاستدلال بالحريق على الدخان ، ومدار ذلك كله على التلازم ، فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر ، وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر ، أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه ، فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه ( جو ، علم 1 ، 131 ، 8 )
استدلال الذي ليس بقياس
- الاستدلال الذي ليس بقياس ، فإنه إن كان استدلالا بعلة وأمارة فلا بد من الاستدلال عليها ( بص ، مع 2 ، 932 ، 1 )
استدلال شرعي
- كل استدلال شرعي مبني على مقدّمتين :
إحداهما شرعية ، وفيها من النظر ما فيها ، ومقدّمة نظرية تتعلّق بتحقيق المناط ، وليس كل مناط معلوما بالضرورة ، بل الغالب أنّه نظري فقد صار غالب أدلّة الشرع نظرية ( شط ، وفق 3 ، 89 ، 13 )
استدلال عقلي
- الاستدلال العقلي في كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على الربط بين الأمور بالمماثلة الثابتة فيها ليتوافر الشرط في إنتاج المقدّمات لنتائجها ، وإن هذه المماثلة لا تنتج نتائجها المقرّرة الثابتة إلا بالاعتماد على البديهة المقرّرة الثابتة ، وهي أن التماثل يوجب التساوي في الحكم ( زه ، زهص ، 219 ، 9 )
استدلال على الأحكام
- الاستدلال على الأحكام ضربان : استدلال بدليل شرعي ، كالخطاب ، والأفعال ، والقياس ؛ واستدلال بالبقاء على حكم العقل ( بص ، مع 2 ، 907 ، 6 )
- صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام ، هي كونه عالما بقبح القبيح ، وبوجوب الواجب ، وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب ( بص ، مع 2 ، 908 ، 9 )