تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

استدلال على علّية الحكم

- الاستدلال على علية الحكم بفعل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وهذا ممّا أهمله أكثر الأصوليين . وقد ذكره القاضي في " التقريب " . وصورته أن يفعل فعلا بعد وقوع شيء ، فيعلم أنّ ذلك الفعل إنّما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع ( زر ، بحر 5 ، 205 ، 18 )

استدلال على فساد الشيء

- الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحّته جوّزه ابن القطان : قال : وكان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يستعمله كثيرا ، إذا سئل عن مسائل فقيل : ما أنكرت منها ؟ يقول : لأنّه لا دلالة تدلّ على صحّته انتهى ( زر ، بحر 6 ، 7 ، 3 ) - الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره قال الصيرفي : كلّ دليل دلّ على صحّته شيء بالإثبات أو النفي ، فهو دالّ على فساد ضدّه إذا كان لا بدّ له من ذلك الضدّ ، لاستحالة اجتماع الشيء وضدّه ( زر ، بحر 6 ، 8 ، 1 )

استدلال مرسل

- الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات . إذ الوقائع لا حصر لها . وكذا المصالح ( غز ، من ، 359 ، 4 ) - الكلام في القياس ، في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه ، والكلام فيما جهل حاله ، أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره ، وهو المعبّر عنه ب " المصالح المرسلة " . ويلقّب ب " الاستدلال المرسل " . ولهذا سمّيت " مرسلة ، وعبّر عنه الخوارزمي في " الكافي " ب " الاستصلاح " ( زر ، بحر 6 ، 76 ، 4 ) - الاستدلال المرسل ( أو المصالح المرسلة ) وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم الاستدلال . قال الخوارزمي والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . قال الغزالي هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد أصل متّفق عليه . وقال ابن برهان هي ما لا تستند إلى أصل كلّي ولا جزئي . وقد اختلفوا في القول بها على مذاهب : ( الأول ) منع التمسّك بها مطلقا وإليه ذهب الجمهور . ( الثاني ) الجواز مطلقا وهو المحكي عن مالك قال الجويني في البرهان وأفرط في القول بها حتى جرّه إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظنّ وإن لم يجد لها مستندا ، وقد حكى القول بها عن الشافعي في القول القديم وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها ومنهم القرطبي ، وقال ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليه وهو مذهب مالك ، قال وقد اجترأ إمام الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه ( شو ، فح ، 225 ، 4 )

استدلال معتبر

- " الاستدلال المعتبر " وليس هذا بعد القياس الصحيح سوى قاعدة الاستحسان والاستصلاح فيما لا نص عليه ( زرق ، صلح ، 72 ، 6 )

استسلام

- الاستسلام وضدّه الاستكبار ( كل ، كف 1 ، 22 ، 1 )