أو بعام على معيّن أو بعام على عام ؛ فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال ( جو ، علم 1 ، 131 ، 5 )
- الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد وردت كلها في القرآن ( جو ، علم 1 ، 133 ، 22 )
- الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ غير صحيح ؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة ، والأعمّ لا إشعار له بالأخصّ ، فالشرع وإن اعتبر كليّ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ؟ فالجواب أنّ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد ( شط ، وفق 1 ، 40 ، 6 )
- الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 8 )
- ( الاستدلال ) ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا والاستصحاب ، وقيل والاستحسان وقيل المصالح المرسلة ( تف ، نهي 2 ، 17 ، 32 )
- كان الشافعي رضي اللّه عنه يسمّي القياس استدلالا ، لأنّه فحص ونظر ، ويسمّي الاستدلال قياسا ، لوجود التعليل فيه ( زر ، بحر 5 ، 11 ، 12 )
- الاستدلال وهو في اصطلاحهم ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . لا يقال هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض وهو تعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم لأنّه قد سبق العلم بالنص والإجماع والقياس . واختلفوا في أنواعه فقيل هي ثلاثة :
( الأول ) التلازمن بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلا كان قياسا . ( الثاني ) استصحاب الحال . ( الثالث ) شرع من قبلنا . قالت الحنفية ومن أنواعه نوع رابع وهو الاستحسان وقالت المالكية ومن أنواعه نوع خامس وهو المصالح المرسلة ( شو ، فح ، 219 ، 24 )
- ( الاستدلال على ) أنواع : الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلا كان قياسا .
الثاني استصحاب الحال . الثالث شرع من قبلنا وقالت الحنفية . الرابع منها الاستحسان وقالت المالكية . الخامس منها هو المصالح المرسلة ( صد ، أمل ، 174 ، 9 )
- " من الاستدلال : المصالح المرسلة ، وهي عبارة عن وصف مناسب ترتّبت عليه مصلحة العباد ، واندفعت به عنهم مفسدة ، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام ، ولم يعلم منه إلغاء له وبذلك سمّي مرسلا ، لأن المرسل في اللغة المطلق ، فكأن هذا الوصف المناسب قد أطلق عن الاعتبار والإهدار " . ( ( محمد عبد اللّه بن حميد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 138
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٨