تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
للخبر ، يدلّ عليه بنفسه ( شي ، تبص ، 289 ، 8 ) - الاستخبار : طلب الخبر ، أو السؤال عن الخبر . وعلى هذا يصحّ من اللّه سبحانه الاستخبار ( جون ، جهك ، 34 ، 1 ) - اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء ( أمد ، حكم 2 ، 188 ، 14 )

استخراج مناط الحكم

- استخراج مناط الحكم أو تخريجه ، ذلك باستنباطه في حال عدم ذكر مناط الحكم والتصريح بالعلّة . وهذا تحوّل في استنباط المناط نحو استخراج العلّة بالرأي والنظر . مثل استخراج سبب تحريم الخمر لعلّة الإسكار . وتكتسي عملية الاستنباط دورا وفعلا مهمّين في الاجتهاد الفقهي ، وخلالها تتمّ عملية التفتيش عن العلّة . ويستخدم الأصوليون طريقة السبر والتقسيم في البحث عن العلّة واستخراج مناط الحكم ( عج ، أصل ، 289 ، 6 )

استدراج

- الاستدراج ، فقال : هو العبد يذنب الذّنب فيملي له ويجدّد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار من الذّنوب فهو مستدرج من حيث لا يعلم ( كل ، كف 2 ، 452 ، 9 )

استدعاء

- دلالة الاستدعاء . . . انحصار الدلالات في الثلاث هو المشهور ، وزاد الجزولي من النحويين دلالة رابعة وسمّاها : بالاستدعاء ، وجعل دلالة الفعل على المحل وهو المفعول به ، وعلى الباعث يعني الذي بعث على الفعل ، وهو المفعول لأجله ، وعلى المصاحب وهو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة ، وأنكره الآمدي ، وقال : دلالة الفعل على المحل والباعث والمصاحب من قبيل دلالة الالتزام عندنا إلّا أنّ المكان يلزم جميع الأفعال متعدّيها ولازمها ما وقع فيها عمدا وسهوا ، والمحل إنّما يلزم من الأفعال المتعدّي خاصة ، والباعثة إنّما تلزم من الأفعال ما ويوقعه القاصد للإيقاع ، ولا يلزم فعل الساهي والنائم ، والمصاحب إنّما يلزم ما يشرك فيه الفاعل غيره ( زر ، بحر 2 ، 45 ، 12 ) - لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمرا ، بل يسمّى ( استدعاء ) . وكذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا ، بل يسمّى ( التماسا ) ، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة . أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو ( مظ ، مصف 1 ، 58 ، 24 )

استدلال

- الاستدلال . هو طلب الدلالة والنظر فيها ، للوصول إلى العلم بالمدلول ( جص ، فص 4 ، 9 ، 18 ) - الاستدلال على ضربين : أحدهما : يوصل إلى العلم بالمدلول . وهو النظر في دلائل العقليات ، إذا نظر فيها من وجه النظر . وكثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل واحد ، قد كلّفنا فيها إصابة المطلوب . والضرب الثاني : يوجب غلبة الرأي وأكبر الظن ، ولا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب .