كان مما طريقه غلبة الظن ( بج ، حكف 1 ، 47 ، 14 )
- لا يجوز الاستدلال بالقرائن . هذا قول أكثر أصحابنا ، وذهب بعض أصحابنا إلى صحّة الاستدلال به ( بج ، حكف 2 ، 606 ، 11 )
- الاستدلال بالقران لا يجوز . ومن أصحابنا من قال : يجوز ، وهو قول المزنى . لنا : هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر ، فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ ، كما لو وردا غير مقترنين ، ويدلّ عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم ، لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام ، فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع ، لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام ( شي ، تبص ، 229 ، 2 )
- القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات . وذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك . لنا : أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة ، وأقاويل متكافئة ، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر والاستدلال ، فدلّ على أن ذلك واجب ( شي ، تبص ، 416 ، 3 )
- الاستدلال هو طلب الدليل ، وقد يكون ذلك من السائل للمسئول وقد يكون من المسؤول في الأصول ( شي ، جا ، 3 ، 26 )
- الاستدلال : هو طلب الدلالة . وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية . وقد يكون بالسؤال عنها ( جون ، جهك ، 47 ، 10 )
- الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل بها إلى علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستدلّ عليه ، والعلم الواقع بالتواتر هذه سبيله ( كلو ، تم 3 ، 24 ، 2 )
- القياس العقلي والاستدلال ، طريق لإثبات الأحكام العقلية ، نصّ عليه ، وبه قال عامة العلماء ، وقال قوم حجج العقول باطلة ، والنظر حرام والواجب التقليد . ودليلنا : قوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
( الحشر : 2 ) ( كلو ، تم 3 ، 360 ، 9 )
- ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر ، فلا بدّ من اجتهاد واستدلال ، ولأن المقلّد يجوز كذبه ، فلا يمكن إدراك الحق من جهته ( كلو ، تم 3 ، 362 ، 13 )
- الاستدلال عبارة : عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب . واستحضار العلم بالشيء - متوقّف على وجود ذلك الشيء : فالاستدلال متوقّف على وجود الدليل ( رز ، مح 2 ، 60 ، 15 )
- ( الاستدلال ) في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب . وأمّا في اصطلاح الفقهاء ، فإنّه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل ، وسواء كان الدليل نصّا أو إجماعا أو قياسا أو غيره ؛ ويطلق تارة على نوع خاصّ من أنواع الأدلّة ( أمد ، حكم 4 ، 161 ، 5 )
- الإستدلال يطلق على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص ، وهو المقصود ، فقيل ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ، وقيل ولا قياس علة ، فيدخل نفي الفارق والتلازم ، وأما نحو وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط فقيل دعوى دليل وقيل دليل ، وعلى أنه دليل قيل استدلال وقيل إن أثبت بغير الثلاثة ( حا ، تلو 2 ، 280 ، 23 )
- مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بي المختلفين ؛ فإنه إما استدلال بمعيّن على معيّن أو بمعيّن على عام ،