الخفي ( استحسانا ) وإنما هو " قياس " باق على أصل اسمه ( زرق ، صلح ، 55 ، 13 )
- استحسان الضرورة ، وهو ما خولف فيه حكم القياس نظرا إلى ضرورة موجبة ، وذلك عندما يكون الحكم القياسي مؤدّيا إلى حرج أو مشكلة في بعض المسائل ، فيعدل حينئذ عنه استحسانا إلى حكم آخر يزول به الحرج وتندفع به المشكلة ( دوا ، دخل ، 281 ، 8 )
- استحسان الضرورة ، أن يوجد في المسألة ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضياتها . مثل تطهير الأحواض والآبار ، فإنه لا يمكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس ( عج ، أصل ، 229 ، 17 )
إستحسان عند الحنفية
- الاستحسان عند الحنفية ، . . . نوعان متباينان : فأحدهما ) - وهو الاستحسان القياسي - إنما هو ضرب من القياس إذ هو ترجيح قياس خفي الملحظ قويّ المبنى على قياس ظاهر متبادر ، لكنه ضعيف عند تعدّد وجوه القياس وتعارضها في مسألة ما . فهذا الاستحسان هو في الواقع أحد قياسين .
والثاني ) - وهو استحسان الضرورة - هو في الحقيقة ضرب من الاستصلاح ، أي فرع من قاعدة المصالح المرسلة ، لأن فيه عدولا عن مقتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان ذلك القياس يؤدّي إلى حرج غير عادي ، أو إلى ضرر غالب ، أي أعظم من المصلحة . وذلك الحكم المعدول إليه يقوم على أساس نفي الحرج ، ودفع الضرر الغالب من طريق التطبيق لأحكام الشريعة . أما عند المالكية فإن الاستحسان هو دائما فرع من نظرية المصالح ، لأن الاستحسان عندهم نوع واحد هو العدول عن القياس رعاية لمصلحة تعارضه في مسألة معيّنة . فهم لا يسمّون القياس الخفي ( استحسانا ) وإنما هو " قياس " باق على أصل اسمه ( زرق ، صلح ، 55 ، 8 )
إستحسان القياس
- الذي يسمّى استحسان القياس ، أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر وهو القياس الاصطلاحي ، والثاني خفي يقتضي إلحاقها - المسألة - بأصل آخر ، فيسمّى هذا استحسانا ، أي أن القضية التي ينظر الفقيه في حكمها يكون بين يديه إلحاقان : أحدهما إلحاق ظاهر يحكم بمقتضاه في نظائر هذه المسألة ، والآخر خفي ، ويكون في هذه المسألة أقوى تأثيرا من الظاهر ، فلا يطرد فيها ما ثبت في نظائرها ( زه ، زهص ، 264 ، 21 )
إستحسان قياسي
- الاستحسان القياسي فهو أن يعدّل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر هو أدقّ وأخفى من الأول ، ولكنه أقوى حجّة ، وأسدّ نظرا ، وأصحّ استنتاجا منه ( زرق ، صلح ، 23 ، 15 )
- ( الاستحسان القياسي ) كثيرا في طريقة فقهاء الحنفية قد يقتصر بعضهم في تعريف الاستحسان على أنه هو " القياس الخفي " وهذا النوع من الاستحسان في الحقيقة إنما هو ترجيح لأحد الأقيسة عند تعدّد وجوه القياس وتعارضها في المسألة الواحدة ، فهو من القياس وإليه ( زرق ، صلح ، 24 ، 1 )