الفرق الدقيق بينهما ( شل ، شلص ، 298 ، 7 )
- الاستحسان هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول . وذلك حماية للمصالح ( عج ، أصل ، 136 ، 7 )
- الاستحسان نوع من القياس يقوم على الأخذ في مسألة ما بحكم يخالف الحكم المعروف في القياس . وذلك لرجحان علّة خفيّة على علّة القياس المعروفة ، أو لضرورة توجب المصلحة ( عج ، أصل ، 225 ، 21 )
- الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن ، فهو يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني . قيل في تعريفه عند بعض الحنفية : إنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد ، لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه . ومنهم من قال إنه : عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه .
مثل ، مالي صدقة ؛ فإن القياس لزوم التصدّق بكل مال له ، وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة ( عج ، أصل ، 227 ، 5 )
- يعطى الاستحسان تعريفا مؤداه أن يصل الإنسان إلى استحسان ما لا يقدر على إبرازه عبارة ( عج ، أصل ، 228 ، 5 )
- " الاستحسان في الحقيقة قياسان : أحدهما جليّ ضعيف الأثر يسمّى قياسا . والآخر خفي قوي الأثر فيسمّى استحسانا ، أي قياسا مستحسنا ، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح " . ورأى الحنفية أن مردّ كل هذا الاتجاه التيسير على العباد ورفع الحرج ( عج ، أصل ، 228 ، 15 )
- الاستحسان ، وهو الذي يعنى بمعيّن وحال جزئي ، وقد سمّاه ( الشافعي ) عين قائمة تطلب بدلالة أو تشبيه على عين قائمة ( عج ، أصل ، 329 ، 9 )
إستحسان الإجماع
- استحسان الإجماع : أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدّي إليه ، وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحّة عقد الاستصناع ، فإن القياس كان يوجب بطلانه ، لأن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد ( زه ، زهص ، 267 ، 14 )
- استحسان الإجماع ، وهو عدول أيضا عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع ، كما في صحّة عقد الاستصناع ( زرق ، صلح ، 30 ، 5 )
- استحسان الإجماع ، ومفاده مشابه لقبول الاستحسان إذا ثبت الإجماع في موضع مخالف للقياس في الموضع نفسه ، وكان العدول عن دليل إلى أقوى منه ( عج ، أصل ، 229 ، 14 )
إستحسان بالإجماع
- الاستحسان بالإجماع . وهو يكون بإفتاء المجتهدين في حادثة على خلاف القياس في أمثالها أو على خلاف مقتضى الدليل العام ، أو بسكوتهم وعدم إنكارهم على ما تعامل به الناس مما خالف القياس لحاجتهم إليه ( شل ، شلص ، 274 ، 11 )
إستحسان بالضرورة
- الاستحسان بالضرورة ورفع الحرج : ومحلّه إذا كان العمل بالدليل العام يؤدّي إلى حرج بيّن فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج . وهذا