استثناء بالأدلّة النافية للحرج ( شل ، شلص ، 275 ، 10 )
إستحسان بالمصلحة
- الاستحسان بالمصلحة التي لم تبلغ حدّ الضرورة : ويتحقّق ذلك في كل مسألة ثبت لها حكم بنص عام شامل لها ولأمثالها أو بقاعدة مقرّرة ووجد أن تطبيق ذلك الحكم العام عليها يؤدّي إلى مفسدة أو يفوّت مصلحة فإنها تستثنى ويعطى لها الحكم الذي يحقّق المصلحة ( شل ، شلص ، 276 ، 14 )
إستحسان ثابت بالإجماع
- الاستحسان الثابت بالإجماع : وهذا إنما يكون إذا اتّفق مجتهدوا العصر على حكم في حادثة يخالف الحكم في أمثالها أو سكت مجتهدوا العصر ولم ينكروا ما يفعله الناس إذا كان فعلهم مخالفا للأصول المقرّرة والقواعد العامة والأمثلة على ذلك كثيرة . . . ( مثل ) :
الاستصناع : وهو أن يتّفق شخص مع آخر على أن يحيك له ثوبا نظير مبلغ معيّن من المال ، فالقياس يقتضي عدم جواز هذا العقد لأن الشيء المطلوب صنعه معدوم وقت العقد ، والعقد على المعدوم لا يجوز ولكن ترك القياس الذي يقتضي عدم الجواز وقيل بالجواز استحسانا بالإجماع لتعامل الناس بذلك من زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ( برد ، برص ، 310 ، 15 )
إستحسان ثابت بالضرورة
- الاستحسان الثابت بالضرورة : ويتحقّق هذا في كل مسألة يترك العمل فيها بالقياس لحاجة الناس وضرورتهم ، وذلك كسؤر سباع الطير من النسر والغراب والصقر . فهذه الحيوانات تأكل النجاسات ولا تتحاشاها ، وبمقتضى ذلك يتنجّس كل ماء شربت منه كما يتنجّس الماء الذي شرب منه الأسد أو النمر . بناء على ذلك فالقياس يقضي بنجاسة سؤر سباع الطير إلا أنه لو أخذنا بهذا القياس وقلنا بنجاسة سؤر هذه السباع لتحرج الناس ووقعوا في حرج وضيق لأن هذه السباع لا يمكن الاحتراز عنها لأنها تنقض من الهواء فدفعا لهذا الحرج ورفعا لذلك الضيق قال الحنفية بطهارة سؤر سباع الطير استحسانا رعاية للضرورة ، لأن الضرورة تؤثّر في سقوط الخطاب فتؤثّر أيضا في ترك العمل بموجب القياس ( برد ، برص ، 311 ، 16 )
إستحسان ثابت بالعرف
- الاستحسان الثابت بالعرف - ويتحقّق في كل مسألة جرى العرف فيها على خلاف ما يقتضيه القياس ( برد ، برص ، 315 ، 6 )
إستحسان ثابت بالقياس الخفي
- الاستحسان الثابت بالقياس الخفي ويتحقّق هذا النوع من الاستحسان في كل مسألة اجتمع فيها قياسان أحدهما ظاهر والآخر خفي فيترك الظاهر ويؤخذ الخفي إذا بدا للمجتهد دليل يحفزه على هذا الترك ( برد ، برص ، 313 ، 6 )
إستحسان ثابت بالمصلحة المرسلة
- الاستحسان الثابت بالمصلحة المرسلة - ويتحقّق في كل مسألة بدل فيها عن مقتضى القياس إلى شيء آخر للمصلحة الراجحة ( برد ، برص ، 316 ، 21 )