بحسب النوازل الفقهية ( شط ، عصم 2 ، 370 ، 23 )
- الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخّص ، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ( شط ، عصم 2 ، 371 ، 7 )
- الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعمّ من القياس - هو أن يكون طرحا لقياس يؤدّي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثّر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع ( شط ، عصم 2 ، 371 ، 13 )
- ( الاستحسان ) أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب . كقوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
( التوبة : 103 ) فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتموّل به ، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة ، فلو قال قائل : مالي صدقة . فظاهر لفظه يعمّ كل مال ، ولكنّا نحمله على مال الزكاة ، لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب ( شط ، عصم 2 ، 371 ، 21 )
- الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد .
بخلاف المصالح المرسلة . ومثل ذلك يتصوّر في مسألة التضمين . فإنّ الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية . فصار تضمينهم في حيّز المستثنى من ذلك الدليل . فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر ( شط ، عصم 2 ، 373 ، 1 )
- لو رجع الحكم إلى مجرّد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة ، لأنّ الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا : لم كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر ؟ والشريعة ليست كذلك ( شط ، عصم 2 ، 379 ، 12 )
- الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 12 )
- قاعدة الاستحسان وهو - في مذهب مالك - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلّي .
ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الإستدلال المرسل على القياس ؛ فإنّ من استحسن لم يرجع إلى مجرّد ذوقه وتشبهه ، وإنّما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة . ( شط ، وفق 4 ، 205 ، 17 )
- الاستحسان بأنّه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخّص ، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ( شط ، وفق 4 ، 207 ، 18 )
- الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلّة ، إلّا أنّه نظر إلى لوازم الأدلّة ومآلاتها ، إذ لو استمرّ على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا