تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
- ( الاستحسان ) هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه ، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة فإن العمل به هو الواجب ، فسمّوا ذلك استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله ( سر ، صوس 2 ، 200 ، 17 ) - أحد نوعي القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي ، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره . وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا ، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه ( سر ، صوس 2 ، 203 ، 18 ) - ( الاستحسان ) ما يستحسنه المجتهد بعقله ولا شك في أنّا نجوّز ورود التعبّد باتّباعه عقلا ، بل لو ورد الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم اللّه عليكم لجوّزناه ، ولكن وقوع التعبّد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره بل من السمع ، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد ( غز ، مس 1 ، 274 ، 5 ) - ( الاستحسان ) ترك حكم إلى حكم هو أولى منه . وهذا ليس بشيء ، لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض ، وإنما القوة للأدلة ( كلو ، تم 4 ، 93 ، 6 ) - معنى الاستحسان والمراد به ، فهو أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس ، وهذا راجع إلى تخصيص العلة ، وقد تقدّم القول في ذلك وشيخنا يمنع من تخصيص العلة ( كلو ، تم 4 ، 96 ، 5 ) - العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ : استحسانا ( رز ، مح 2 ، 169 ، 8 ) - " الاستحسان " ترك وجه من وجوه الاجتهاد - غير شامل شمول الألفاظ لوجه - أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأوّل " ( رز ، مح 2 ، 169 ، 10 ) - المراد به ( الاستحسان ) العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة ، قال القاضي يعقوب : القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه اللّه ، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه ، وهذا مما لا ينكر ، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ( قد ، روض ، 147 ، 2 ) - الاستحسان قد يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصّور والمعاني ، وإن كان مستقبحا عند غيره ؛ وهو في اللغة استفعال من الحسن ، وليس ذلك هو محزّ الخلاف لاتفاق الأمّة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع اللّه تعالى بشهواته وهواه ، من غير دليل شرعيّ ، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعاميّ ، وإنّما محزّ الخلاف فيما وراء ذلك ( أمد ، حكم 4 ، 210 ، 18 ) - إنّه عبارة ( الاستحسان ) عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ؛ ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النصّ من الكتاب أو السنّة أو العادة ( أمد ، حكم 4 ، 211 ، 15 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 118 | رفيق العجم