الحكم نوعان : فإن أحدهما يثبت ما ينفيه الآخر . ثم الحكم إذا تعلّق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى جليا أو لم يكن فإن كان جليا سمّيناه قياسا وإن لم يكن سمّيناه استحسانا ( بخ ، بزد 3 ، 704 ، 14 )
- الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن وهو عدّ الشيء واعتقاده حسنا نقول : استحسن كذا أي اعتقدته حسنا ( بخ ، بزد 4 ، 5 ، 5 )
- لمّا كان كل واحد من القياس والاستحسان حجّة باعتبار الأثر والأثر قد يكون قويا وغير قوي صار كل واحد على وجهين باعتبار ضعف الأثر وقوّته وهذا تقسيم القياس الذي قابله استحسان معنوي ، وتقسيم هذا الاستحسان المعارض لا تقسيم نفس القياس والاستحسان باعتبار ذاتهما فإن القياس الخالي عن معارضة الاستحسان خارج عن هذا التقسيم وكذا الاستحسان الثابت بالنص والإجماع والضرورة خارج عنه أيضا فكان معناه فكل واحد منهما في مقابلة الآخر على وجهين فما ضعف أثره أي بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان ( بخ ، بزد 4 ، 5 ، 7 )
- الاستحسان هو القياس الخفي لا الظاهر ( بخ ، بزد 4 ، 6 ، 8 )
- لا شكّ أن القياسين إذا تعارضا في حادثة وجب ترجيح أحد القياسين ليعمل به إذا أمكن لكنه سمّي به ، أي لكن أحد القياسين سمّي بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به لترجّحه على الآخر ( بخ ، بزد 4 ، 8 ، 23 )
- القياس إذا كان ثابتا في صورة الاستحسان وفي سائر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان وبقي معمولا به في غير تلك الصورة كان ذلك تخصيصا له وهو باطل ( بخ ، بزد 4 ، 15 ، 13 )
- قال القاضي : الاستحسان مذهب أحمد رحمه اللّه ، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه ، وهذا لا ينكره أحد . وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه ( حن ، قعد ، 31 ، 21 )
- الاستحسان قال به أبو حنيفة وفسّر بأنّه دليل ينقدح في نفس المجتهد ، وتقصر عنه عبارته ، وردّ بأنّه لا بدّ من ظهوره ليتميّز صحيحه من فاسده ( اس ، مهس 3 ، 187 ، 9 )
- ( الاستحسان ) هو استفعال من الحسن . يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني ، وإن كان مستقبحا عند غيره ، وليس هذا محل الخلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهيّ ( اس ، مهس 3 ، 190 ، 4 )
- القول في الاستحسان ، فإنّه على ما ذهب إليه المتقدّمون . راجع إلى الحكم بغير دليل ، والنافي له لا يعدّ الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام البتّة ، فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردّها ( شط ، عصم 2 ، 352 ، 8 )
- الاستحسان لا يكون إلّا بمستحسن ، وهو إمّا العقل أو الشرع ( شط ، عصم 2 ، 369 ، 2 )
- الاستحسان ، وهو أنّ المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره ( شط ، عصم 2 ، 369 ، 14 )
- القياس الذي يجب العمل به ، لأنّ العلّة كانت علّة بأثرها : سمّوا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا ، أي قياسا مستحسنا ، وكأنّه نوع من العمل بأقوى القياسين ، وهو يظهر من استقراء مسائلهم ( الحنفية ) في الاستحسان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 120
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٠