- سمّي ترك القياس للعموم استحسانا ( جص ، فص 4 ، 245 ، 5 )
- الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها ( بص ، مع 2 ، 838 ، 10 )
- الاستحسان على ما فسّره أصحاب أبي حنيفة رضي اللّه عنه يقع في المعنى ويقع في العبارة .
أما في المعنى ، فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض . ويجوز العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى . . . ومن الكلام في المعنى ، الكلام في حد الاستحسان . وأما الكلام في العبارة ، فهو أنّ لتسميتهم ذلك استحسانا وجه صحيح ( بص ، مع 2 ، 839 ، 6 )
- الاستحسان - هو ما اشتهته النفس ووافقها كان خطأ أو صوابا ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 15 )
- نحن نقول لمن قال بالاستحسان : ما الفرق بين ما استحسنت أنت واستقبحه غيرك ، وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت ؟ وما الذي جعل إحدى السبيلين أولى بالحق من الأخرى ؟
وهذا ما لا انفكاك منه ( حز ، حكا 6 ، 21 ، 15 )
- ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه ، وفي هذا القسم يقع الرأي والاستحسان ، ودعوى الإلهام . وإما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ، وهذا هو التقليد ، وهو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر ، أي جعلته كالقلادة في عنقه ( حز ، حكا 6 ، 60 ، 9 )
- الاستحسان : الأخذ بأقوى الدليلين ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 3 )
- يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس ، وهو الذي يسمّيه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان . وقال أصحاب أبي حنيفة :
لا يجوز إلا أن يرد الخبر معلّلا ، أو مجمعا على تعليله ، أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس . لنا : هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به ، فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس .
الدليل عليه : إذا لم يكن مخالفا للقياس . ولأنه لا خلاف أن المخصوص من العموم يجوز القياس عليه ، ولا يمنع منه العموم ، فكذلك المخصوص من الأصول ، يجب أن يجوز القياس عليه ، ولا تمنع منه الأصول . ولأن ما ورد به الخبر لو نصّ على تعليله ، جاز القياس عليه ، فإذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط ، وجب أن يجوز القياس عليه ، لأن ما ثبت بالدليل بمنزلة المنصوص عليه ( شي ، تبص ، 448 ، 3 )
- الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه اللّه هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل . واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه ، فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص .
وقال بعضهم تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصّها . وقال بعضهم هو قول بأقوى الدليلين وقد يكون هذا الدليل إجماعا وقد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا ( شي ، جا ، 65 ، 27 )
- الاستحسان ، فإن كان المراد به المشهور من مذاهب أهل الكوفة فلا يصلح للترجيح ( جون ، جهك ، 447 ، 14 )
- الاستحسان لغة : وجود الشيء حسنا ، يقول الرجل : استحسنت كذا : أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح ، أو معناه : طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به ( سر ، صوس 2 ، 200 ، 7 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 117
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٧