تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
في البلد إلّا زيد ، ونحو ما قام القوم إلّا زيد . وهو يدلّ على ثبوت ضدّ الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى ، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا ، أو إثباتا كان منفيّا . وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم ، كالقاضي والغزالي ، وأصرّت الحنفية على الإنكار بناء على أنّه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره ، وإنّما مقتضاه الثبوت فقط ( زر ، بحر 4 ، 49 ، 2 ) - الشرط مقدّر تقديمه على الجزاء بخلاف الاستثناء فإنّه غير مقدّر تقديمه على المستثنى منه ( أم ، قرر 1 ، 273 ، 3 ) - استثناء عين التالي غير منتج كما أنّ استثناء نقيض المقدّم غير منتج ( مل ، مرق 1 ، 132 ، 27 ) - الاستثناء من الحظر إباحة ( مل ، مرق 2 ، 29 ، 8 ) - سمّي الاستثناء والشرط بيان تغيير لما فيهما من أثر كل من البيان والتغيير لأنّ بالاستثناء يبيّن أنّ المراد الباقي بعد إخراج المستثنى لأنّه تكلّم بالباقي بعد الثنيا وبالشرط يتبيّن أنّ الكلام غير موجب في الحال ، وأمّا أثر التغيير فيهما فلأنّ كل واحد منهما موجب لتغيير موجب الكلام ، إذ لولا الاستثناء لوجب المستثنى منه بتمامه ولولا الشرط لوجد المعلّق في الحال ( مل ، مرق 2 ، 126 ، 18 ) - الاستثناء بمعنى صيغته ( وهو ) أي الاستثناء نفسه ( إخراج ) من متعدّد ( بنحو إلّا ) من أدوات الإخراج وضعا كخلا وعدا وسوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه ( من متكلّم واحد في الأصحّ ) ، وقيل لا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل إلّا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول ، ولهذا لو قال لي عليك مائة فقال له إلّا درهما لا يكون مقرّا بشيء في الأصحّ ( نص ، لب ، 76 ، 6 ) - التعريف للاستثناء بمعنى الإخراجين المسمّيين بالمتّصل والمنقطع فإنّ الإخراج في المتّصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه . وفي المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه . ولا شكّ أنّهما حقيقتان بمعنى ماهيتان مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حدّ واحد ( با ، يسر 1 ، 284 ، 26 ) - الاستثناء يطلق على الإخراج المذكور وعلى اللفظ الدالّ عليه ( با ، يسر 1 ، 285 ، 14 ) - ( يشترط فيه ) أي الاستثناء ( الاتّصال ) بالمستثنى منه لفظا عند جماهير العلماء ( إلا لتنفّس أو سعال أو أخذ فم ونحوه ) كعطاس أو جشاء . ( وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة و ) عنه جوازه ( مطلقا ) ( با ، يسر 1 ، 297 ، 23 ) - الفرق بين الشرط والاستثناء ( أنّ الشرط مقدّر تقديمه ) أي تعيين تقديمه معنى لتقدّمه رتبة بحسب التحقّق ( ولو سلم عدم لزومه ) أي تقديم الشرط ( فلقرينة الاتصال ) ، أي فتعلّق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالّة على اتّصاله بكل منها ( وهو ) تلك القرينة ( با ، يسر 1 ، 307 ، 3 ) - العام في اللغة الشامل . وفي الاصطلاح له تعريفان : الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق ما ذكره المصنّف تبعا لفخر الإسلام . والثاني بناء على اشتراطه وعليه المحقّقون . . . لفظ وضع وضعا واحدا الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له فخرج العدد والمشترك وتفرّع على اشتراط الاستغراق