أنّ الجمع المعرّف يجب أن يكون متناولا له ولغيره وهو معنى العموم ( تف ، نهي 1 ، 199 ، 2 )
- الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه لظهور أنّه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحو ( تف ، نهي 2 ، 132 ، 3 )
- الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر وهو الإخراج أو المخالفة وبمعنى المستثنى وهو المخرج والمذكور بعد إلّا من غير إخراج وبمعنى اللفظ الدالّ على ذلك كالشرط والصفة ( تف ، نهي 2 ، 133 ، 1 )
- الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ( تف ، نهي 2 ، 177 ، 16 )
- العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية ( تف ، وضح 2 ، 19 ، 7 )
- الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وهذا صريح في أنّ الاستثناء يدلّ على أنّ حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه ( تف ، وضح 2 ، 22 ، 12 )
- الاستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه ( تف ، وضح 2 ، 22 ، 29 )
- الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس مجاز ( تف ، وضح 2 ، 23 ، 18 )
- الاستثناء إخراج بعض من كل ( تف ، وضح 2 ، 26 ، 4 )
- الاستثناء وهو لغة : بمعنى العطف والعود ، كقولهم : ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض . وقيل : بمعنى الصرف والصّدّ من قولهم : ثنيت فلانا عن رأيه ، وقال ابن فارس : لأنّه قد ثنى ذكره مرة في الجملة ، ومرة في التفصيل . واصطلاحا : الإخراج بإلّا أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد ، ليخرج ما لو قال اللّه سبحانه : اقتلوا المشركين ، فقال عليه السلام : إلّا زيدا ، فإنّه لا يسمّى استثناء كما قال القاضي ( زر ، بحر 3 ، 275 ، 1 )
- الاستثناء لا يصحّ إلّا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع ، فالأول نحو قام القوم إلّا زيدا ، وقوله تعالى :
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ
( الحجر : 30 - 31 ) . والثاني كقوله تعالى :
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً
( العنكبوت : 14 ) ، ولهذا صحّ : عليّ عشرة إلّا درهما ، لشيوع الخمسين في مطلق الألف ، والألف غير معيّنة بزمن مخصوص ، وشيوع العشرة في مطلق العدد ( زر ، بحر 3 ، 276 ، 22 )
- يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف كقام القوم إلّا زيدا ، وهو المتّصل ، ومن غير الجنس على الأصحّ وهو المنقطع ، ويعبّر عنه بالمنفصل ، نحو إلّا حمارا ، وأفسد تعريف المتّصل بقولنا : ما جاءني أحد إلّا زيد لمن يعلم أنّ زيدا لم يدخل تحت أحد ، فهو منقطع ، وإن كان من جنس الأول ؛ فالأحسن أن يقال :
المتّصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني ، نحو جاء القوم إلّا زيدا ، والمنقطع ما لا يتناول اللفظ الأول فيه الثاني ، أو نقول : المتّصل ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه ، والمنقطع ما لا يكون ( زر ، بحر 3 ، 277 ، 6 )
- القاضي أبو الوليد بن رشد ، فقال : إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي ، كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن والعرف ، مثلا إذا قال : ما في الدار رجل