تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
حقيقة فكان هذا الشرط لكونه حقيقة لا لصحته . والشّرط الثالث : أن لا يكون مستغرقا لأنه إذا كان مستغرقا كان رجوعا لا استثناء كذا قيل وهذا ليس بصحيح لأن استثناء الكل فيما يصحّ الرجوع عنه باطل أيضا مثل أن يقول أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلا ( بخ ، بزد 3 ، 244 ، 24 ) - الاستثناء نوعان : متصل ومنقطع أما المتّصل فهو الأصل . . . وأما المنفصل فما لا يصحّ استخراجه من الأول لأن الصدر لم يتناوله فجعل مبتدءا مجازا قال اللّه تعالى :
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ
( الشعراء : 77 ) ( بخ ، بزد 3 ، 260 ، 1 ) - الفرق بين التخصيص والاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه . وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء . وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 22 ) - الفرق بين الاستثناء والنسخ أن الاستثناء غير مستقلّ بنفسه . وأنه يرد في الأخبار والأحكام . وأنه لا يكون إلا متّصلا بخلاف النسخ ، في هذه الجملة كلها ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 24 ) - الفرق بين التعليق والاستثناء أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه بل يعمل في بعضه بالإبطال والتعليق يعمل في جميع المعلّق بالتغيير . وأن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين بل هو إيجاب والتعليق يمين . وأن التعليق يصحّ في الإيجاب دون الخبر والاستثناء يصحّ فيهما ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 1 ) - الفرق بين التقييد والاستثناء أن التقييد يثبت أمرا لم يكن ثابتا بالأول والاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتا صورة . وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها ، والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 7 ) - الاستثناء وهو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة . ويفارق النسخ بالاتصال ، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله ، والنسخ رافع لما دخل ، وبأنه رفع للبعض ، والنسخ رفع للجميع ( حن ، قعد ، 24 ، 14 ) - معيار العموم الاستثناء فكل ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى وقد صحّ الاستثناء من الجمع المعرف وغيره ( سب ، عطر 2 ، 14 ، 1 ) - الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ( سب ، عطر 2 ، 48 ، 5 ) - الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة عائد للكل حيث صلح له لأنّه الظاهر مطلقا ، وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل نحو حبست داري على أعمامي وقفت بستاني على أخوالي وسلبت سقايتي لجيراني إلّا أن يسافروا وإلّا عاد للأخيرة فقط ( سب ، عطر 2 ، 51 ، 7 ) - الاستثناء : هو الإخراج بإلّا التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو إلّا في الإخراج ( اس ، مهد ، 385 ، 4 ) - إذا احتمل الاستثناء أن يكون متّصلا وأن يكون منقطعا ، فحمله على الاتصال أولى ، لأنّه حقيقة ، وأمّا المنقطع فمجاز ( اس ، مهد ، 392 ، 5 ) - الاستثناء لإخراج الأمر الذي لو لم يكن الاستثناء لزم دخوله في المستثنى منه فيعلم منه