لفظه بإثبات الألوهية للّه تعالى ( أمد ، حكم 2 ، 451 ، 10 )
- فرّقوا بينه ( التخصيص ) وبين الاستثناء ، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد ، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره . والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء ، وغيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان ( رم ، تحص 1 ، 367 ، 3 )
- الاستثناء : إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه ، أو يقال : ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقلّ بنفسه . خرج عن هذا التخصيص بالأدلّة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ . وبالأدلّة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلّة ، وبالصفة والشرط ، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا وبالغاية ، فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى :
إِلَى الْمَرافِقِ
( رم ، تحص 1 ، 373 ، 5 )
- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي ، فلا يكون رجوعا ( رم ، تحص 1 ، 377 ، 6 )
- الاستثناء الثاني : إن عطف على الأول أو كان أكثر منه أو مساويا له ، عاد إلى المستثنى منه .
وإلا فإلى الأول فقط . إذ لا بدّ من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط ، إذ البعد يوجب مرجوحيّته ولا إليهما إذ يثبت للأول ما ينفيه عن الثاني . فيلغو ويتناقض فتعيّن هو ( رم ، تحص 1 ، 378 ، 3 )
- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره ، بخلاف التخصيص . وقال الإمام والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج ، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص ، والنسخ إخراج الأزمان ( قر ، نقح ، 230 ، 10 )
- ( الاستثناء ) عبارة عن إخراج بعض ما دلّ اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدلّ عليه ، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا ، أو ما يقوم مقامها ، فالذات نحو رأيت زيدا إلا يده ، والعدد إما متناه نحو له عندي عشرة إلا اثنين ، أو غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ، ومحل المدلول نحو أعتق رقبة إلا الكفّار ، وصلّ إلا عند الزوال ( قر ، نقح ، 237 ، 6 )
- يكون الاستثناء المتصل مركبا من قيدين ، الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض ، والمنقطع نقيض ذلك المركب ، فأي قيد انعدم حصل نقيض ذلك المركب فحصل المنقطع ، ويكون الانقطاع قسمين : تارة يحصل بسبب الحكم على غير الجنس ، نحو رأيت إخوتك إلا ثوبا ، وتارة بسبب الحكم بغير النقيض ، نحو رأيت إخوتك إلا زيدا لم يسافر ( قر ، نقح ، 239 ، 18 )
- لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتّصال العادة ، نصّ عليه ، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلّمين ( تي ، سود ، 152 ، 2 )
- لا يصحّ الاستثناء من النكرات كما يصحّ من المعارف ( تي ، سود ، 159 ، 11 )
- ( الاستثناء ) شروطه فثلاثة : أحدها الاتصال .
والثاني : أن يكون المستثنى داخلا في الكلام لولا الاستثناء كقولك : رأيت القوم إلا زيدا وزيد منهم ورأيت عمرا إلا وجهه ، فإن لم يكن داخلا كان الاستثناء منقطعا ولا يكون استثناء