تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الاستثناء ) ( غز ، مس 2 ، 165 ، 2 ) - ( شرط الاستثناء ) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت الناس إلا زيدا ولا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستنثى جزأ ممّا دخل تحت اللفظ ، كقوله رأيت الدار إلا بابها ورأيت زيدا إلا وجهه ، وهذا استثناء من غير الجنس لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب ولا اسم زيد على وجهه بخلاف قوله مائة ثوب إلا ثوبا ( غز ، مس 2 ، 166 ، 5 ) - ( شرط الاستثناء ) أن لا يكون مستغرقا فلو قال لفلان عليّ عشرة إلا عشرة لزمته العشرة لأنه رفع الإقرار والإقرار لا يجوز رفعه ، وكذلك كل منطوق به لا يرفع ولكن يتمّم بما يجري مجرى الجزء من الكلام . وكما أن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء وإنما لا يكون رفعا بشرط أن يبقى للكلام معنى أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه والأكثرون على جوازه ( غز ، مس 2 ، 170 ، 3 ) - الاستثناء فحروفه : إلا ، وعدا ، وسوى ، وغير ، وحاشا ، وأم الباب " إلا " . ثم هو منقسم إلى ما يرد على الإثبات ، وإلى ما يرد على النفي ( غز ، من ، 154 ، 9 ) - لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق وأن الاستثناء قد صيّره مجازا لا يكون ذلك نقضا ، ألا ترى أن قولنا : " حمار " حقيقة في البهيمة ، ثم إذا اقترن به قرينة دلّت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا ( كلو ، تم 2 ، 32 ، 12 ) - الاستثناء غير مستقل بنفسه وهو كالخبر مع المبتدأ ، والجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال : زيد . ثم قال : بعد شهر منطلق ، أو قال : من دخل الدار ، ثم قال بعد شهر فله درهم . لم يحسن ذلك كذلك الاستثناء ( كلو ، تم 2 ، 74 ، 11 ) - التخصيص يفارق الاستثناء ، بدليل أنه يجوز بجميع أدلّة العقل والشرع ولا يقف على حرف مخصوص ، والاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة ، ولهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول . والمجهول من المعلوم ، ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد ( كلو ، تم 2 ، 84 ، 9 ) - الاستثناء لا يستقلّ بنفسه ولا يفيد معنى فلم يجز تأخيره ، والتخصيص بالدليل يستقلّ بنفسه ويفيد معنى إذا انفرد فجاز تأخيره ، يدلّ على هذا أن الاستثناء لو تقدّم على الخطاب لم يجز ، ولو تقدّم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا ( كلو ، تم 2 ، 304 ، 16 ) - الاستثناء وصيغته : إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وأمّ الباب " إلا " وحدّه : أنه قول ذو صيغة متّصل يدلّ على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول ( قد ، روض ، 223 ، 7 ) - يفارق الاستثناء التخصيص بشيئين : أحدهما في اتصاله . والثاني أنه يتطرّق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة ، والتخصيص بخلافه ( قد ، روض ، 223 ، 10 ) - يفارق ( الاستثناء ) النسخ أيضا في ثلاثة أشياء : أحدها في اتصاله . والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل . والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض ( قد ، روض ، 223 ، 12 ) - الاستثناء عبارة عن لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ بحرف ( إلّا ) أو أخواتها على أنّ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به ، ليس بشرط ،