- الاستثناء : فهو ما جاء بلفظ عام ، ثم استثنى منه بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تعالى :
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ
( المؤمنون : 6 ) ( حز ، حكا 4 ، 66 ، 13 )
- الاستثناء من اللّفظ العام ، وهو على ضربين :
استثناء يقع به التخصيص ، واستثناء لا يقع به التخصيص ، وحقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص : كلام ذو صيغ مخصوصة دلّ على أنّ المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول ( بج ، حكف 1 ، 182 ، 13 )
- من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه ، وهذا الذي عليه جماعة الناس ( بج ، حكف 1 ، 183 ، 2 )
- الاستثناء على ثلاثة أضرب : استثناء من الجنس ، واستثناء بعض الجملة ، واستثناء من غير الجنس ( بج ، حكف 1 ، 184 ، 13 )
- الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة . وقال بعض أصحابنا : يكون حقيقة ، وهو قول بعض المتكلمين ( شي ، تبص ، 165 ، 2 )
- إذا تعقّب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض ، رجع الاستثناء إلى الجميع . وقال أصحاب أبي حنيفة : يرجع إلى أقرب المذكور فقط . وقال الأشعرية : هو موقوف على الدليل . لنا : هو أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص ، لا يستقل بنفسه . فإذا تعقب جملا ، رجع إلى الجميع كالشرط . وهو إذا قال : امرأتي طالق ، وعبدي حر ، ومالي صدقة إن شاء اللّه ، كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع فكذلك الاستثناء ( شي ، تبص ، 172 ، 2 )
- الاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه ، وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن يكون متّصلا بالمستثنى منه ( شي ، جا ، 21 ، 11 )
- يجوز أن يتقدّم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر ( شي ، جا ، 21 ، 20 )
- يجوز أن يتقدّم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء ( شي ، جا ، 23 ، 2 )
- الاستثناء نوعان : حقيقة ، ومجاز . . . وما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع ، وهو بمعنى لكن أو بمعنى العطف ( سر ، صوس 1 ، 42 ، 19 )
- الاستثناء تغيير وتصرّف في الكلام فيقتصر على ما يليه خاصة لوجهين : أحدهما أن إعمال الاستثناء باعتبار أن الكل في حكم كلام واحد وذلك لا يتحقّق في الكلمات المعطوفة بعضها على بعض . والثاني أن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع وإنما انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيقتصر على ما تتحقّق فيه الضرورة وهذه الضرورة ترتفع بصرفه إلى ما يليه ( سر ، صوس 2 ، 44 ، 23 )
- حقيقة الاستثناء وصيغه معروفة وهي إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراها ، وأم الباب إلا . وحدّه أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ففيه احتراز عن أدلة التخصيص لأنها قد لا تكون قولا وتكون فعلا وقرينة ودليل عقل ، فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه ( غز ، مس 2 ، 163 ، 3 )
- الاتصال فمن قال أضرب المشركين ثم قال بعد ساعة إلا زيدا لم يعدّ هذا كلاما بخلاف ما لو قال أردت بالمشركين قوما دون قوم ( شرط