تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بإيماء النص والإجماع ( زر ، بحر 5 ، 70 ، 4 ) - الأسباب علل مؤثّرة ، نصّبها اللّه في الطبيعة ، والأحكام دلائل وأمارات ( عج ، أصل ، 385 ، 7 )

أسباب الأحكام

- الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدّم على الأحكام ، وقد يتقدّم الحكم على سببه ، وذلك إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع ، ولهذا كانت مغارمها عليه ، لأنّ البيع ينفسخ بالتلف ، لتعذّر اقترانه به ، ولا يصحّ أن يكون بعد التلف ، لأنّ حقيقة الفسخ انقلاب الملك بعد تلف المبيع ولا يصحّ انقلاب الملكين بعد التلف ، لأنّه خرج عن أن يكون مملوكا بعد ذهابه بنفس انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه ( زر ، بحر 1 ، 309 ، 3 )

أسباب الأحكام الشرعية

- أسباب الأحكام الشرعية أنواع أربعة : سبب صورة لا معنى وهو يسمّى سببا مجازا ، وسبب صورة ومعنى وهو يسمّى سببا محضا ، وسبب فيه شبهة العلة ، وسبب هو بمعنى العلة ( سر ، صوس 2 ، 304 ، 9 )

أسباب التخفيف

- أسباب التخفيف سبعة : السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى ، والنقص ( نج ، نظر ، 3 ، 6 )

أسباب التملّك

- أسباب التملّك : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء ، وتملّك اللقطة بشرطه ، وديّة القتيل يملكها أو لا ثم تنقل إلى الورثة ، ومنها الغرّة يملكها الجنين فتورث عنه ، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميّز ملكه ( نج ، نظر ، 411 ، 19 )

أسباب شرعية

- الأسباب - من حيث هي أسباب شرعية لمسببات - إنّما شرعت لتحصيل مسبّباتها ، وهي المصالح المجتلبة ، أو المفاسد المستدفعة ( شط ، وفق 1 ، 243 ، 12 )

أسباب مشروعة

- الأسباب المشروعة يترتّب عليها أحكام ضمنا ، كذلك غير المشروعة يترتّب عليها أيضا أحكام ضمنا ؛ كالقتل يترتّب عليه القصاص ، والدية في مال الجاني أو العاقلة ، وغرم القيمة إن كان المقتول عبدا ، والكفارة . وكذلك التعدّي يترتّب عليه الضمان والعقوبة . والسرقة يترتّب عليها الضمان والقطع ، وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف ، المسبّبة لهذه الأسباب في خطاب الوضع ( شط ، وفق 1 ، 258 ، 18 )

استئذان

- " الاستثمار " طلب الأمر ، و " الاستئذان " طلب الإذن ( دق ، عمد 2 ، 177 ، 4 )

إستئمار

- " الاستئمار " طلب الأمر ، و " الاستئذان " طلب الإذن ( دق ، عمد 2 ، 177 ، 3 )