تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
- أركان القياس ( حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا ) ، إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلّة لغو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علّة الحكم . فالاتحاد كقياس التفاح على البرّ في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر ، والاختلاف كقياس الرتق وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتّع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر ، وهو غير منعقد لأن فوات التمتّع غير موجود فيه ( نص ، لب ، 111 ، 21 ) - أركان القياس وهي أربعة : الأصل والفرع والعلّة والحكم ولا بدّ من هذه الأربعة الأركان في كل قياس ومنهم من ترك التصريح بالحكم وذهب الجمهور إلى أنه لا يصحّ القياس إلا بعد التصريح به ، قال ابن السمعاني ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير أصل قال وهو من خلط الاجتهاد بالقياس والصحيح أنه لا بدّ من أصل لفروع لا تتفرّع إلا عن أصول انتهى ( شو ، فح ، 190 ، 9 )

أركان النسخ

- أركان النسخ أربعة : النسخ والناسخ والمنسوخ والمنسوخ عنه ( غز ، مس 1 ، 121 ، 11 )

إرهاب

- إستحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسمّيه ولاة الظلم سياسية وأبهة الملك ونحو ذلك ، فظاهر أيضا ؛ وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة ( شط ، عصم 2 ، 336 ، 25 )

إزدحام المعاني

- ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع ، إلا أن التوارد ههنا أعم منه في المشترك ، لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام ، وهذا لأن المجمل أنواع ثلاثة : نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير . ونوع معناه مفهوم لغة ولكنه ليس بمراد كالرّبا والصّلاة والزّكاة . ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدّد ، والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه ( بخ ، بزد 1 ، 146 ، 4 )

أزل الآزال

- أزل الآزال قلنا يجوز أن يراد القدم الذاتي ، فإنّ الأزل القدم على ما ذكر في الصحاح فأزل الآزال على هذا قدم القدمات بمعنى أكملها ، كقولهم طلحة الطلحات وأبد الآباد يعني أنّه مدبّر الكائنات مع كونه غير محتاج إلى الغير من موجود معين ، ويحتمل أن يراد به القدم الزماني الذي تفرّدت به ذاته وصفاته ( بد ، بدخ 1 ، 11 ، 20 )

إزهاء

- " الإزهاء " تغيّر لون الثمرة في حالة الطّيب ( دق ، عمد 2 ، 123 ، 9 )

أسئلة

- الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة ، لأنّه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تمّ الدليل وحصل الغرض من إثبات المدّعى ولم يبق