والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
( مل ، مرق 1 ، 156 ، 5 )
أركان الإجماع
- أركان الإجماع : لا بدّ لتحقّق الإجماع من أركان أربعة نعرج على ذكرها فيما يأتي : الركن الأول : توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي يراد الحكم فيها فلو خلا عصر وقوع هذه الحادثة من المجتهدين أو وجد في هذا العصر مجتهد واحد لا ينعقد الإجماع .
الركن الثاني : اتّفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد فلو اتّفق مجتهدو مصر وسوريا والعراق على حكم واحد في حادثة من الحوادث ولم يوافقهم على هذا الحكم مجتهدو الحجاز ولبنان والأردن لا ينعقد شرعا بهذا الاتّفاق الخاص إجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتّفاق العام من جميع المجتهدين الموجودين في جميع الأقطار في عصر الحادثة التي يراد وجود الحكم لها . . .
الركن الثالث : الاتّفاق من جميع المجتهدين لا بدّ وأن يكون بإبداء كل رأيه في الواقعة التي حدثت قولا أو فعلا بأن يكون المجتهد قد قضى في الحادثة التي يراد الحكم فيها بقضاء ، ويستوي في ذلك إبداء الرأي على انفراد أو إبداء الرأي مع الجميع وهذا في الإجماع الصريح ، أما في الإجماع السكوتي فلا يشترط إبداء الرأي من الكل بالقول أو الفعل بل يكفي إبداء الرأي قولا أو فعلا من البعض وسكوت الباقين سكوتا مجرّدا عن العلامة التي تدلّ على المخالفة أو الموافقة . الركن الرابع : الاتّفاق من جميع المجتهدين لا بدّ وأن يكون على حكم شرعي كالصحة والفساد فإذا اتّفقوا على حكم عقلي أو لغوي لا يكون ذلك إجماعا شرعيا ( برد ، برص ، 217 ، 3 )
أركان الحكم
- أركان الحكم وهي أربعة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم ( غز ، مس 1 ، 83 ، 1 )
أركان الشيء
- أركان الشيء هي أجزاؤه الداخلة فيه التي يتركّب منها حقيقة في العقل وتوجد بها أفراده ( شل ، شلص ، 209 ، 8 )
أركان القياس
- أركان القياس أربعة : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع . أما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقّفه عليه ولو كان ركنا فيه لتوقّف على نفسه وهو محال ( بخ ، بزد 3 ، 612 ، 12 )