جارية على التساوي في كل مطلب إلّا في الضروريات وما قاربها ، فإنّها لا تفاوت فيها يعتدّ به ( شط ، وفق 1 ، 60 ، 4 )
أدلّة
- الأدلة التي هي الخطاب ، فهو خطاب اللّه ، وخطاب رسوله عليه السلام ، وخطاب الأمّة ( بص ، مع 2 ، 909 ، 14 )
- المثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط ( غز ، مس 1 ، 7 ، 15 )
- المراد بالأدلة الأمارات ( حا ، تلو 1 ، 29 ، 13 )
- الأدلة هي الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ( نس ، كشف 1 ، 9 ، 22 )
- الأدلّة لا يلزم أن تدلّ على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها ( شط ، وفق 1 ، 39 ، 14 )
- الأدلّة إنّما نصّبت في الشريعة لتتلقّاها عقول المكلّفين ، حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف ( شط ، وفق 3 ، 27 ، 4 )
- الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان . فتأتي السنّة بمقتضى ذلك المعنى الواحد ، فيعلم أو يظنّ أنّ ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد ، بناء على صحّة الدليل الدّال على أنّ السنّة إنّما جاءت مبيّنة للكتاب ( شط ، وفق 4 ، 47 ، 14 )
- الأدلّة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية للعملية ترجع إلى أربعة ، القرآن والسنّة والإجماع والقياس . وأن أساس هذه الأدلّة والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنّة التي فسّرت مجمله وخصّصت عامه وقيّدت مطلقه وكانت تبيانا له وتماما ( خل ، خلص ، 12 ، 1 )
- الأدلّة جمع دليل وهو في اللغة الموصل إلى الشيء سواء كان ذلك حسّيّا أو معنويّا خيرا أو شرّا . وفي الاصطلاح ما يستدلّ بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ ، ويرى بعض الأصوليين قصر تعريف الدليل على ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع ، أما ما كان على سبيل الظنّ فهو أمارة لا دليل ( برد ، برص ، 29 ، 9 )
- الأدلّة على نوعين : أدلّة أصلية . وهي التي لا تتوقّف دلالتها على الأحكام على دليل آخر .
وهي القرآن والسنّة لأنهما اللذان نزلا للبيان أولا ، وتبعية وهي التي تتوقّف دلالتها واعتبارها على غيرها ، وهي ما عداهما كالإجماع فإنه لا بدّ له من سند آخر عند تكوّنه ، والقياس والاستحسان وغيرها ( شل ، شلص ، 61 ، 4 )
أدلّة الأحكام
- أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : إما وحي أو غيره ، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب ، أو غير متلوّ فهو السنّة ، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع ، وإلّا فالقياس ، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله ( بقول الصحابي على قول الحنفية ) ، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم ( با ، يسر 3 ، 2 ، 3 )
أدلّة تفصيلية
- المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظنّ وبالأدلّة