فالعزيمة : أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه ، والرخصة : أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ( نس ، كشف 2 ، 72 ، 8 )
- صفة حكم الأمر وذلك نوعان أداء وقضاء .
والأداء ثلاثة أنواع : أداء كامل محض ، وأداء قاصر محض ، وما هو شبيه بالقضاء . والقضاء أنواع ثلاثة : نوع بمثل معقول ، ونوع بمثل غير معقول ، ونوع بمعنى الأداء . وهذه الأقسام تدخل في حقوق اللّه تعالى وتدخل في حقوق العباد أيضا ( بخ ، بزد 1 ، 304 ، 2 )
- الأداء يتعلّق بقدرتين قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل وقدرة العمل به وهي بالبدن ( بخ ، بزد 4 ، 411 ، 8 )
- الأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا ، وقوله فعل بعض يغني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محلّه لحديث الصحيحين : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( صحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة ، ( ح 161 ) ، 1 / 433 .
وسنن البيهقي ، كتاب الصلاة ، باب إدراك الإمام في الركوع ، 2 / 89 . بلفظ " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " ) . وقوله بعض بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف حذف اختصارا كقولهم نصف وربع درهم ، وكذا قوله كل في تعريف القضاء ( سب ، عطر 1 ، 148 ، 1 )
- العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا ، ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل ؛ كانت أداء . وإن سبقت بذلك ، كانت إعادة .
وإن وقعت بعد الوقت المذكور ؛ كانت قضاء ( اس ، مهد ، 63 ، 3 )
- الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء ( اس ، مهس 1 ، 92 ، 6 )
- نيّة الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عيّن الصلاة التي يؤدّيها صحّ ، نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء إنّ أحدهما يستعمل مكان الآخر ، حتى يجوز الأداء بنيّة القضاء وبالعكس ( نج ، نظر ، 35 ، 12 )
- الحجّ : فينبغي أن لا تشترط فيه نيّة التمييز بين الأداء والقضاء ( نج ، نظر ، 36 ، 12 )
- الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا ، وإن سبقه أداء مختل سمّي إعادة ، فالإعادة قسم من أقسام الأداء ، فكل إعادة أداء من غير عكس ( زر ، بحر 1 ، 333 ، 15 )
- القضاء يماثل الأداء . قال العبري رحمه اللّه وفيه نظر . فإنّ من نام جميع الوقت فإنّ الأداء عليه غير واجب مع وجوب القضاء . أقول لا نسلم أنّ الأداء غير واجب بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقّه ( بد ، بدخ 2 ، 282 ، 12 )
- الأداء نوعان : أحدهما ما يكون المطلوب فيه نفس الفعل فيأثم بتركه ولا بدّ فيه من سلامة الآلات والأسباب ، والثاني ما يكون المطلوب فيه خلفه لا نفسه ، وهو القضاء مبني على وجوب الأداء بالمعنى الثاني والمتّفق على انتفائه وجوبه بالمعنى الأوّل ( با ، يسر 2 ، 195 ، 10 )
- الأداء فعل الواجب بفتح الفاء وهو إيقاعه ( في
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 82
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٢