تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
- يتّفق الإمام أحمد مع الشافعي في الأخذ بأخبار الآحاد ولا مخالفة بينهما إلا في الحديث المرسل ، فالإمام أحمد يتّفق فيه مع المالكية والحنفية حيث يرى العمل به ويقدّمه على القياس ( برد ، برص ، 206 ، 7 ) - أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، وقد كان جائزا أن يتعبّد اللّه - تعالى - بذلك ، فيكون واجبا ، غير أنّه ما تعبّدنا به ( م ، ذر 1 ، 280 ، 12 )

أخبار متواترة

- ذهب أكثر الناس إلى جواز التعبّد بالعمل به ( أخبار الآحاد ) . ومنع آخرون من ذلك . والدليل على جوازه أنه يجوز التعبّد بالأخبار المتواترة . فلو امتنع التعبد بأخبار الآحاد ، لا متنع ذلك لما به يفارق أخبار الآحاد أخبار التواتر ( بص ، مع 2 ، 573 ، 6 )

أخبرني

- " روى " أضعف من " حدّثني " و " أخبرني " و " حكى " جار مجرى " حدّثني " ( م ، ذر 2 ، 559 ، 13 )

إختلاف

- ( الاختلاف غير المحرّم ) يحتمل التأويل ويدرك قياسا ، فذهب المتأوّل أو القياس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس ، وإن خالفه فيه غيره : - لم أقل إنه يضيّق عليه ضيق الخلاف في المنصوص ( شف ، رس ، 560 ، 8 ) - الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقة أو إضافية ، فإنّ الحقيقة أعظم وزرا ، لأنّها التي باشرها المنتهي بغير واسطة ، ولأنّها مخالفة محضة وخروج عن السّنة ظاهر : كالقول بالقدر ، والتحسين والتقبيح ، والقول بإنكار خبر الواحد ، وإنكار الإجماع ، وإنكار تحريم الخمر ، والقول بالإمام المعصوم ، وما أشبه ذلك . فإذا فرضت إضافية : فمعنى الإضافية أنّها مشروعة من وجه ، ورأي مجرّد من وجه . إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلّة من كل وجه . هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقة ، ولكن الفرق بينهما ظاهر ( شط ، عصم 1 ، 124 ، 4 )

إختلاف أهل العصر على قولين

- إذا اختلف أهل العصر على قولين فيجوز بعد ذلك حصول الاتّفاق منهم على أحد القولين ، ويكون حجّة ، خلافا للصيرفي ( اس ، مهد ، 458 ، 10 ) - إذا اختلف أهل العصر في مسئلة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث اختلفوا في ذلك على أقوال : ( الأول ) المنع مطلقا لأنه كاتّفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين ، قال الأستاذ أبو منصور وهو قول الجمهور قال الكيا إنه الصحيح وبه الفتوى وجزم به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلّمين وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود . ( القول الثاني ) الجواز مطلقا حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود . ( القول الثالث ) إن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز وروى هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخّرون من أصحابه ورجّحه جماعة من الأصوليين منهم ابن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 79 | رفيق العجم