تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الحاجب واستدلّوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهما بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه . ومثل الاختلاف على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها ما يأتي في القول الثالث من الخلاف ( شو ، فح ، 82 ، 9 )

إختلاف الضابط

- إختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع ، كقوله في شهود القصاص . تسبّبوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن السبب ، كالمكره . فالمشترك بين الأصل والفرع إنّما هي الحكمة وهي الزجر . والضابط في الفرع الشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها ( زر ، بحر 5 ، 332 ، 22 )

إختلاف محرّم

- الاختلاف المحرّم . . . كلّ ما أقام اللّه به الحجّة في كتابه أو على لسان نبيّه منصوصا بيّنا : لم يحلّ الاختلاف فيه لمن علمه ( شف ، رس ، 560 ، 5 )

إختيار

- الاختيار هو القصد إلى أمر متردّد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر كذا قيل . والصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا . والفاسد منه أن يكون اختياره مبنيا على اختياره الآخر ، فإذا اضطرّ إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار فاسدا لابتنائه على اختيار المكره وإن لم ينعدم أصلا ( بخ ، بزد 4 ، 632 ، 13 ) - الاختيار هو القصد إلى مقدور متردّد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر فإن استقلّ الفاعل في قصده فصحيح وإلّا ففاسد ( تف ، وضح 2 ، 196 ، 8 ) - الإكراه لا ينافي الاختيار لأنّه حمل للفاعل على أن يختار ما هو أهون عند الحامل وأرفق له ، ويحتمل أن يريد ما هو أيسر على الفاعل من القتل والضرب ونحو ذلك ممّا أكره به ( تف ، وضح 2 ، 196 ، 22 )

إخراج

- الإخراج إنّما يكون بعد الدخول وهو أي الإخراج حقيقة من الإرادة بحكم الصدر منتف للزوم النسخ في الإنشاء والتناقض في الخبر وكلاهما منتف ومن التناول أي تناول اللفظ له لا يمكن أيضا فإنّ تناوله باق بعد الاستثناء لأنّه بعلّة وضعه لتمام المعنى وهي قائمة مطلقا على أنّه كما قال المحقّق التفتازاني ، الخروج هنا مجاز البتّة لأنّ الدخول هو الحركة من الخارج إلى الداخل والخروج بالعكس ثم إذ كان المراد بالاستثناء هنا الأدوات فقيل الاستثناء بهذا المعنى مشترك فيهما أي في الإخراجين المسمّى أحدهما متّصلا والآخر منقطعا ( أم ، قرر 1 ، 254 ، 1 )

أخصّ

- الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى ويدخل فيه المفردات والمركّبات الستّة : وهي