تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الأخبار أظهر من قيامه في غيرها ( م ، ذر 1 ، 313 ، 10 ) - الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أوّلها يعلم أنّ مخبره على ما تناوله . وثانيها يعلم أنّ مخبره ليس على ما تناوله . وثالثها يتوقّف فيه ( م ، ذر 2 ، 482 ، 2 )

إخبار

- الإخبار : فإخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم بالسنن ، وإخبار الصحابة بعضهم بعضا ، فأبو بكر أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة ، وكذلك كل من بعده منهم ( حز ، حكا 2 ، 148 ، 3 )

أخبار الآحاد

- أخبار الآحاد على ضربين : أحدهما : يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته . والآخر : لا يوجب العلم بصحة مخبره ، وهو على ضربين : أحدهما : يوجب العلم . والآخر : لا يوجبه ( جص ، فص 3 ، 63 ، 4 ) - ما يوجب العلم به ( من أخبار الآحاد ) على وجوه . منه : ما يقبل فيه خبر الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . ومنه : ما يشترط فيه مقدار من العدد ، وهو : الشاهدان ، ويعتبر فيها عدالة الشاهد . ومنها : ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعا ، كأخبار المعاملات ، يقبل فيها خبر الفاسق ، والكافر ، والعبد ، والصبي ، في وجوه منها ( جص ، فص 3 ، 63 ، 8 ) - إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لما يصحبها من الدلالة الموجبة لصحتها على وجوه : منها : إخبار النبي عليه السلام عن صحة نبوته ، وعمّا أوحى اللّه تعالى إليه ، قد شهدت بصحته الشواهد الصادقة ، والأعلام المعجزة ، التي ليست في مقدور البشر ، فأوجبت لنا العلم بصحة إخباره عليه السلام ، وهذا العلم هو علم اكتساب ، واقع من نظر واستدلال ، وليس بعلم ضروري . ومن أخبار الآحاد الذي نعلم صحته بالاستدلال : من أخبر بشيء بحضرة النبي عليه السلام ، فصدّقه النبي عليه السلام فيه ، فيكون تصديقه إيّاه بمنزلة إخباره به ، وقد ثبت بالدلائل الواضحة : ما قال النبي عليه السّلام ، فهو حق وصدق . وكذلك خبر مخبر ينزل القرآن بتصديقه ، أو يجمع المسلمون على صدقه . فبذا كله نعلم صحته بالاستدلال ، وهي الدلائل الدالة على صدق النبي عليه السلام ، وعلى أن القرآن من عند اللّه . وأن إجماع الأمة حق . ومن هذا القبيل أيضا : أن يخبر مخبر بشيء من الأشياء يحيله على قصة مشهورة ، وقد شهدها جماعة كثيرة ، فيخبر بذلك بحضرة هذه الجماعة ، فيبلغ ذلك الجماعة : فلا تنكره فيدل ذلك من فعل الجماعة على أنهم عالمون بصحة ما أخبر به ( جص ، فص 3 ، 63 ، 17 ) - أخبار الآحاد على ضربين : أحدهما : يتعلّق به الأحكام . والآخر : لا يتعلق به الأحكام . وأنّ ما يتعلق به الحكم منها على ضربين : أحدهما : يوجب العلم والعمل . والآخر : يوجب العمل دون العلم . وقد بيّنا ما يوجب العلم منها . فأما الذي يوجب العمل دون العلم فعلى ثلاثة أقسام : فقسم منها : الشهادات . والقسم الآخر : أخبار الديانات الواردة في الأمور الخاصة ، على الأوصاف التي نذكرها . والقسم الثالث : أخبار المعاملات ( جص ، فص 3 ، 69 ، 9 ) - أخبار الآحاد ، يجوز ردّها لعلل ، إذا كان طريق