تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الغالب إلى أحكام الوجوب ؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب ، من حيث كانت . حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتّفاق . وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظّ دائرة على الأمور العامّة ( شط ، وفق 2 ، 204 ، 5 )

أحكام يوم الجمعة

- أحكام يوم الجمعة اختصّ بأحكام : لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها ، وكونها ثلاثة سوى الإمام والخطبة لها ، وكونها قبلها شرط ، وقراءة السورة المخصوصة ، وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل لها والطيب ، ولبس الأحسن ، وتقليم الأظفار وحلق الشعر ، ولكن بعدها أفضل ، والبخور في المسجد والتبكير لها ، والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب ( نج ، نظر ، 440 ، 20 )

أحناف

- قال أبو بكر : وقال أصحابنا ( الأحناف ) إجماع أهل العصر الثاني حجة لا يسع من بعدهم خلافه ( جص ، فص 3 ، 339 ، 10 )

أحوال النص

- الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام : أحدها - ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص : كاستخراج علّة الربا من البرّ ، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . ثانيها - ما استخرجه من شبه النص : كالعبد في ثبوت ملكه ، لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه يملك لأنّه مكلّف ، وشبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك ، فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له ، غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين . ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين . ثالثها - ما كان مستخرجا من عموم النص : كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
( البقرة : 237 ) يعمّ الأب والزوج والمراد به أحدهما . وهذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح . رابعها - ما استخرج من إجمال النص : كقوله تعالى في المتعة :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
( البقرة : 236 ) فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . خامسها - ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتّع
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
( البقرة : 196 ) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة ، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه ، وإذا رجع إلى بلده ، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . سادسها - ما استخرج من دلائل النص : كقوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
الآية ( الطلاق : 7 ) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر ، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى ، في أنّ لكل مسكين مدين ، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا . سابعها - ما استخرج من أمارات النص : كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه ، مع قوله تعالى :
وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
( النحل : 16 ) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال : واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة