أيضا . والفرق بينهما : أنّ عموم الشمول كلّي ، ويحكم فيه على كل فرد ، وعموم الصلاحية كلّي ، أي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة ( زر ، بحر 3 ، 7 ، 17 )
عموم اللفظ
- الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شيء منها إلى الخصوص ولا يتوقف فيها إلا بدلالة . وأبت طائفة هذا القول ، واختلفت فيما بينها ( جص ، فص 1 ، 99 ، 7 )
- عموم اللفظ لغة إما على البدل كالنكرات أو الجمع ، إما بنفسه كأي ، وما ، ومن ، في المجازاة والاستفهام . وكل ، وجميع ، ومتى ، وأين ، وحيث ، أو بغيره . كالجمع مع الإضافة أو الألف واللام ، وكالنكرة مع النفي وعمومه عرفا كتحريم الأمهات ، فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع عرفا وعمومه عقلا ( رم ، تحص 1 ، 343 ، 13 )
عموم مجموعي
- ( العموم المجموعي ) ، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقّق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع ( مظ ، مصف 1 ، 129 ، 19 )
عموم مخصوص
- اختلف النّاس في العموم المخصوص : هل يصحّ الاستدلال به فيما عدا المخصوص ، أم لا ؟ فلم يجز عيسى بن أبان وأبو ثور الاستدلال به على ذلك ، على كلّ حال . وأجاز ذلك آخرون على كلّ حال . وأجاز ذلك قوم في حال دون حال ؛ واختلفوا في تفصيل تلك الحال .
فقال الشيخ أبو الحسن : إن خصّ العموم بشرط أو استثناء ، صحّ التعلّق به ، فيما عدا المخصوص . وإن خصّ بدليل منفصل ، لم يصح ذلك . وقال الشيخ أبو عبد اللّه : إن كان المخصّص والشّرط قد منعا من تعلّق الحكم بالاسم العام وأوجبا تعلّقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر ، لم يجز التعلق به عنه . وإن لم يمنعا من تعلّقه بالاسم العام ، فإنّه يصحّ التعلّق به ( بص ، مع 1 ، 286 ، 7 )
عموم المطلق
- بيان عموم المطلق ، ويعنى به الاسم المفرد ، كالعام ، فإنّ الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس ، وواحد بالذات ، فإن أريد الأول تناول جميع الذوات ، لاشتمال الجنس على الأعيان والذوات ، بخلاف العام ، فإنّه يدلّ عليهما بالوضع . وأما الواحد بالجنس : فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان ، فيقع عموم الأعيان ضرورة اشتمالها على تلك الحقيقة ، لا أنّها مدلول اللفظ ؛ ولهذا قلنا : إنّ المطلق يفارق العام من وجه ، ويساويه من وجه ( زر ، بحر 3 ، 433 ، 14 )
- العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي وبهذا يصحّ الفرق بينهما ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية .
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده