عموم البدل
- العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي وبهذا يصحّ الفرق بينهما ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية .
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة ( شو ، فح ، 107 ، 30 )
- عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة ( صد ، أمل ، 93 ، 6 )
عموم بدلي
- ( العموم البدلي ) ، وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم ، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف ، نحو أعتق أية رقبة شئت ( مظ ، مصف 1 ، 130 ، 3 )
عموم التقادير
- عموم التقادير ؛ فلا يقول به أحد ، وذلك ، كأن يحتمل النص عدّة تقديرات ، فلا يؤخذ إلا بما يقوم الدليل على تعيّنه ، وإذا لم يرجّح أحدها دليل ، كان النص مجملا ( دري ، نهج ، 375 ، 6 )
عموم الشمول
- العموم يقع على مسمّى عموم الشمول ، وهو المقصود هنا ، وعموم الصلاحية ، وهو المطلق وتسميته عامّا باعتبار أنّ موارده غير منحصرة لا أنّه في نفسه عام . ويقال له : عموم البدل أيضا . والفرق بينهما : أنّ عموم الشمول كلّي ، ويحكم فيه على كل فرد ، وعموم الصلاحية كلّي ، أي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة ( زر ، بحر 3 ، 7 ، 17 )
- العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي وبهذا يصحّ الفرق بينهما ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية .
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة ( شو ، فح ، 107 ، 30 )
- عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة ( صد ، أمل ، 93 ، 5 )
عموم الصلاحية
- العموم يقع على مسمّى عموم الشمول ، وهو المقصود هنا ، وعموم الصلاحية ، وهو المطلق وتسميته عامّا باعتبار أنّ موارده غير منحصرة لا أنّه في نفسه عام . ويقال له : عموم البدل