لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصّلة ، مثل عنوان العدم والممتنع ، بل مثل عنوان الحرف والنسبة ، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصّلة ينتزع منها العنوان ( مظ ، مصف 1 ، 297 ، 11 )
عهدة
- العهدة : استحقاق حقوق تلزم بالعقد ( بخ ، بزد 4 ، 393 ، 11 )
عوائد
- العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها ؛ كما في البلوغ مثلا ، فإنّ الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف .
فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب . وإنّما وقع الاختلاف في العوائد ، أو في الشواهد ( شط ، وفق 2 ، 286 ، 1 )
- الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة ، ولم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت ؛ لكون الأفعال كلّها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة ، فلا وجه إلّا ويمكن فيه الصحّة والفساد . فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ . وعند ذلك لا يحكم بترتّب ثواب ولا عقاب ، ولا إكرام ولا إهانة ، ولا حقن دم ولا إهداره ، ولا إنفاذ حكم من حاكم . وما كان هكذا فلا يصحّ أن يشرّع مع فرض اعتبار المصالح ، وهو الذي انبنت الشريعة عليه ( شط ، وفق 2 ، 292 ، 15 )
- الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكّل ، ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب ، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها ، ولم يتركهم النبي صلى اللّه عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد . فدلّ على أنّها العزائم التي جاء الشرع بها ؛ لأنّ حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه ، وإنّما محلّه محلّ الرخصة ( شط ، وفق 2 ، 296 ، 4 )
- العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود : أحدها العوائد العامّة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال ، كالأكل والشرب ، والفرح والحزن ، والنوم واليقظة ، والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر ، وتناول الطيّبات والمستلذّات ، واجتناب المؤلمات والخبائث ، وما أشبه ذلك . والثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال . كهيآت اللباس والمسكن ، واللين في الشدّة والشدّة فيه ، والبطء والسرعة في الأمور ، والأناة والاستعجال ، وما كان نحو ذلك ( شط ، وفق 2 ، 297 ، 7 )
عوائد جارية
- العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي ( شط ، وفق 2 ، 283 ، 11 )
عوائد شرعية
- العوائد الشرعية التي أقرّها الدليل الشرعي أو نفاها ؛ ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا ، أو نهى عنها كراهة أو تحريما ، أو أذن فيها فعلا وتركا ( شط ، وفق 2 ، 283 ، 9 )