بالوضع اللغوي أو بالقرينة " ( دري ، نهج ، 496 ، 4 )
- إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شكّ في تخصيصه ، فيقال حينئذ ( الأصل العموم ) فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع ( مظ ، مصف 1 ، 26 ، 15 )
- اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة ، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم ، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق ، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه . فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص ( مظ ، مصف 1 ، 27 ، 15 )
- العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا ، والخصوص ما تناول شيئا واحدا ، وقد يكون اللّفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ، لأنّ القائل إذا قال : ضربت غلماني ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ ( م ، ذر 1 ، 197 ، 4 )
- قد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه ، وهو الّذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عمّ الكلّ ، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال ( م ، ذر 1 ، 198 ، 1 )
- العموم من أحكام الألفاظ ، فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه ، وإذا كان الفعل غير متعدّ في نفسه ، ولا يتعلّق بسواه ؛ فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه ، والعموم كيفيّة في التّعلّق ، والكيفيّة في التّعلّق فرع على حصول التّعلّق ( م ، ذر 1 ، 290 ، 2 )
- الشّرط إذا تعقّب عموما ، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم ؛ فإنّه غير واجب أن يحمل العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله لفظه ، بل يحمل على ظاهر عمومه ( م ، ذر 1 ، 298 ، 12 )
- المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة . والعموم لو كان باقيا على أصل اللّغة في أنّ ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه ، لأنّه في حكم المجمل ، وإذا انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره ؛ فلا يجوز تأخير بيانه ( م ، ذر 1 ، 363 ، 3 )
عموم إستغراقي
- ( العموم الاستغراقي ) ، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد ، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو ( أكرم كل عالم ) ( مظ ، مصف 1 ، 129 ، 16 )
عموم الأشخاص
- عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع ( سو ، حصل ، 109 ، 2 )
عموم المشترك
- لا عموم للمشترك ، أي لا يراد منه معنيان فأكثر ، خلافا للشافعية ، كما في قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
( الأحزاب : 56 ) فيراد من اللّه الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدميين التضرّع والدعاء ، وهي معان مختلفة بالاشتراك اللفظي . وقال الحنفية : المراد منه العطف والاعتناء ، وهو يختلف بحسب ما يضاف إليه ، على سبيل الاشتراك المعنوي ( سو ، حصل ، 134 ، 2 )