تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1057

مساهمون:

ص١٠٥٧
( النور : 63 ) وإمّا اسم ، كقولك ، جلست من عن يمينه ( أمد ، حكم 1 ، 87 ، 4 ) - كلمة " عن " دلّ على انتزاع الشيء عن الشيء وانفصاله عنه ، لأنّه للعبد والمجاوزة ، فإذا وقعت صلة للأداء فهي بحكم الاستقراء إمّا أن تكون لانتزاع الحكم عن السبب كما يقال أدّى الزكاة عن ماله والخراج عن أرضه أو تكون الدلالة على أنّ ما وجب على محل قد أدّاه عنه غير كأنّه نائب عنه ، كما يقال أدّى العاقلة الدّية عن القاتل ( تف ، وضح 2 ، 142 ، 33 ) - عن : معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره ، نحو عدلت عن زيد ، أي : انصرفت عنه . وقال صاحب " القواطع " : تكون بمعنى " من " إلّا في مواضع خاصة . قالوا : " من " تكون للانفصال والتبعيض و " عن " لا تقتضي الفصل فيقال : أخذت من مال فلان ، ويقال : أخذت عن عمل فلان ( زر ، بحر 2 ، 297 ، 18 )

عناد

- العناد - العدول عنه بالقصد إلى ذلك ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 18 )

عناصر مفهوم المخالفة

- عناصر مفهوم المخالفة : 1 - واقعة منصوص عليها . 2 - حكم هذه الواقعة ، الوارد في النص نفسه ( منطوق ) . 3 - قيد وارد في النص ، من وصف ، أو شرط ، أو غاية ، أو عدد ، مرتبط به الحكم المنطوق . 4 - الواقعة نفسها غير مقيّدة بذلك القيد ، ولا منطوق بها . 5 - حكمها غير المنطوق به ، المناقض للحكم المنطوق ، لانتفاء القيد ( دري ، نهج ، 403 ، 5 )

عند

- " عند " : للحضرة ، فإذا قال لغيره : لك عندي بألف درهم كان وديعة ؛ لأنّ الحضرة تدلّ على الحفظ دون اللزوم ، والوقوع عليه إلا أن يقول : دين ( نس ، كشف 1 ، 352 ، 10 ) - " عند " : للحضرة وللإقرار بالعين فله عندي ألف إقرار بالعين وليس فيه إشعار بالضمان ، بل قال النووي : هو مشعر بالأمانة حتى لو ادّعى بعد الإقرار أنّها كانت وديعة تلفت أو ردّدتها يقبل قوله بيمينه ( زر ، بحر 2 ، 306 ، 15 ) - عند للحضرة أما الحسّية نحو - فلما رآه مستقرّا عنده - وأما اللغوية نحو - قال الذي عند علم - وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي الموصوف بالحضور ( أعمّ من ) نحو ( الدين ) مما حضوره معنوي ( و ) من نحو ( الوديعة ) مما حضوره حسّي ، وفسّر الشارح الضمير بكون المال حاضرا عند المقرّ ( با ، يسر 2 ، 127 ، 2 ) - عند لمكان الحضور حقيقة ، نحو : عند زيد أخوه ، وحكما ، نحو : عندي مال ، ولو لم يكن المال موجودا في مكان التكلّم . فإذا قال : لفلان عندي ألف درهم ، يحمل على الأمانة ، لأنها مقتضى معنى عند ، لأنها للقرب ، والقرب المتيقّن هو قرب الأمانة دون الدين . والقاعدة : أن اللفظ يحمل على مقتضاه من غير نيّة ، وعلى محتمله بالنيّة ، ولهذا إذا وصل به لفظ الدين بأن قال : لك عندي ألف درهم دين يكون دينا ( سو ، حصل ، 202 ، 2 )

عنوان

- العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصّلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكلّي على فرده ، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1057 | رفيق العجم