تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1051

مساهمون:

ص١٠٥١
أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع ، ولقائل أن يقول سلّمنا أنّ الإضافة إلى العام نحو أجزاء العشرة تفيد العموم لكن لا نسلّم أنّ الإضافة إلى الخاص تفيده نحو أعضاء زيد وإنّما قيد الجمع بالمعرّف لأنّ الجمع المنكر مختلف فيه ( مل ، مرق 1 ، 367 ، 2 ) - العموم صفة اللفظ والاقتضاء صفة المعنى ( مل ، مرق 2 ، 96 ، 17 ) - العموم شمول أمر لمتعدّد ولا شكّ في اتّصاف كل من الألفاظ والمعاني بهذا الشمول حقيقة ، غاية الأمر أنّه في الأوّل من قبيل شمول الدالّ لمدلولاته ، وفي الثاني من شمول الكلّي الأفراد ، والكل للأجزاء ونحوهما ( با ، يسر 1 ، 194 ، 20 ) - انقسم العموم . . . ( إلى صيغي ) منسوب إلى أصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لمتعدّد ابتداء ، ( ومعنوي ) غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأوّل ( با ، يسر 1 ، 210 ، 7 ) - ( العموم ) هو في اللغة شمول أمر لمتعدّد سواء كان الأمر لفظا أو غيره ومنه قولهم عمّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم . وأما حدّه في الاصطلاح فقال في المحصول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقوله الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية ولا الجمع ، لأن لفظ رجلان ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه . وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة ومجاز ، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا انتهى ( شو ، فح ، 105 ، 14 ) - ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة ، وقال القاضي أبو بكر إن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون الصيغ انتهى ( شو ، فح ، 106 ، 20 ) - لا يقال هذا المعنى عام لأن الواحد بالشخص لا شمول له ولا يتّصف بالشمول لمتعدّد إلا الموجود الذهني ووحدته ليست بشخصية فيكون عنده إطلاق العموم على المعاني مجازا لا حقيقة كما صرّح به الرازي . ومن فهم من اللغة أن الأمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في معنى العموم أعمّ من الشخصي ومن النوعي أجاز إطلاق العام على المعاني حقيقة . وقيل إن محل النزاع إنما هو في صحّة تخصيص المعنى العام كما يصحّ تخصيص اللفظ العام لا في اتّصاف المعاني بالعموم وفيه بعد ( شو ، فح ، 107 ، 4 ) - العام هو اللفظ المتناول والعموم تناول اللفظ لما يصلح له فالعموم مصدر والعام فاعل مشتقّ من هذا المصدر وهما متغايران لأن المصدر والفعل غير الفاعل ( شو ، فح ، 108 ، 5 ) - العموم له صيغة موضوعة له حقيقة وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة واسم الجنس والنكرة المنفية والمفرد المحلّى باللام ولفظ كل وجميع ونحوها ( شو ، فح ، 108 ، 11 ) - اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا . فذهب
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1051 | رفيق العجم