تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1050

مساهمون:

ص١٠٥٠
المراتب ( زر ، بحر 3 ، 17 ، 6 ) - الوقف ( في صيغة العموم ) ، ونقله القاضي في " مختصر التقريب " عن الشيخ أبي الحسن ومعظم المحقّقين ، وذهب إليه . وحقيقة ذلك : أنّا سبرنا اللغة ووضعها ، فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالّة على العموم ، سواء وردت مطلقة أو مقيّدة يضروب من التأكيد ( زر ، بحر 3 ، 21 ، 1 ) - الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل ( زر ، بحر 3 ، 62 ، 3 ) - الذي يفيده ( العموم ) بطريق العقل وهو على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلّته ، إما بصراحته وإما بوجه من وجوه الإيماءات ، فيقتضي ثبوت الحكم أينما ثبتت العلّة . وثانيها : ما يذكر جوابا عن سؤال السائل ، كما إذا سئل عمّن أفطر ، فقيل : من أفطر فعليه الكفارة ، فيعلم منه أنّ كل مفطر عليه مثلها . ثالثها : مفهوم المخالفة عند القائلين به ، كقوله عليه السلام : " مطل الغنى ظلم " ، فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّ مطل غير الغنى ليس بظلم ( زر ، بحر 3 ، 63 ، 4 ) - أطلقوا أنّ " من " للعموم في العقلاء ، وينبغي تقييده بشيئين : أحدهما : أن يكون الفعل الذي دخلت عليه صالحا لكل فرد ، ليخرج ما لو قال الأمير : من غزا معي فله دينار ، قال في " الكفاية " في باب السّير : خرج منه أهل الفيء . قال الماوردي : ويخرج النساء ، بخلاف قوله : من قاتل معي فله دينار ، لأنّ الغزو حكم لا فعل يتوجّه لأهله ، ويخرج الصبيان منها ، لأنّ الجعالة عقد وهي لا تصحّ منهم ، وكذا العبد بلا إذن السيد ، لوجود الحجر . الثاني : أن لا يكون الفعل المسند إليها لواحد ، ليخرج ما لو قال الموكل لوكيله : طلّق من نسائي من شئت . قال القاضي في تعليقه : لا يطلّق الوكيل إلّا واحدة في أصحّ القولين ، بخلاف ما إذا قال : طلّق من نسائي من شاءت ، فله أن يطلّق من شاءت الطلاق ، وجرى عليه النووي في " زوائده " في كتاب الوكالة ، والفرق أنّ التخصيص بالمشيئة مضاف إلى واحد ، فإذا اختار واحدة سقط اختياره ، وفي الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة ، فكل من اختارت طلّقت ( زر ، بحر 3 ، 77 ، 2 ) - ألفاظ العموم أربعة : أحدها : عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء . والثاني : عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والإنس والجن وغيرها من أسماء الأجناس ، وهذا لا خلاف فيه . والثالث : ألفاظ مبهمة نحو " ما ومن " ، وهذا يعمّ كل واحد . والرابع : النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا ، وذلك يعمّ لضرورة صحّة الكلام ، وتحقيق غرض المتكلّم من الإهام ، لا أنّه يتناول الجمع بصيغته ، فالعموم فيه من القرينة ، فلهذا لم يختلفوا فيه ( زر ، بحر 3 ، 130 ، 16 ) - المفرد المحلّى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم ، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصحّ الوجهين عند ابن السّمعاني ، لأنّ الألف واللام لا بدّ أن تفيد التعريف ، وليس التعريف إلّا تعريف الجنس ، وإذا قلنا : إنّ اللفظ يفيد واحدا خرج الألف واللام عن كونهما للجنس ، ولم يبق لهما فائدة ، وإذا ثبت أنّهما للجنس ثبت الاستغراق ، لأنّه إذا قال : " الإنسان " أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ ( زر ، بحر 3 ، 146 ، 4 ) - الجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم نحو