والتأليف ( بخ ، بزد 4 ، 59 ، 15 )
- العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني ، قيل والمعاني أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب ، لما شاع من نحو الإنسان يعمّ الرجل والمرأة وعمّ المطر والخصب ، فالعموم شمول أمر لمتعدّد وقيل به أي بعروض العموم في الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدّد فيه بخلاف الخارجي ، والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر فاستعمال العموم فيه مجازي وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا ( سب ، عطر 1 ، 511 ، 1 )
- معيار العموم الاستثناء فكل ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى ، وقد صحّ الاستثناء من الجمع المعرف وغيره ( سب ، عطر 2 ، 14 ، 1 )
- إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة ، وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة ، كالحيوان والأبيض ، فيطلب الترجيح بينهما ، لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر ، بأولى من العكس ، فإنّ الخصوص يقتضي الرجحان ( اس ، مهد ، 507 ، 9 )
- العموم إمّا أن يكون لغة ، أو عرفا ، أو عقلا ( اس ، مهس 2 ، 89 ، 1 )
- المفرد المضاف إلى معرفة للعموم ( نج ، نظر ، 453 ، 2 )
- كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص ، مع تكرّرها ، وإعادة تقرّرها ، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم ( شط ، عصم 1 ، 104 ، 14 )
- العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط ، بل له طريقان : أحدهما الصيغ إذا وردت . وهو المشهور في كلام أهل الأصول .
والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلّي عام ، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ ( شط ، وفق 3 ، 298 ، 7 )
- الاستقراء هكذا شأنه ؛ فإنّه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام ، إمّا قطعي ، وإمّا ظنّي . وهو أمر مسلّم عند أهل العلوم العقلية والنقلية فإذا تمّ الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدّر ، وهو معنى العموم ( شط ، وفق 3 ، 298 ، 15 )
- من الغلط الفاحش في هذا المقام ما يقع لبعضهم أنّ المراد العموم إنّما يكون في الألفاظ الموضوعة بإزاء الأعيان دون الموضوعات بإزاء المعاني ( تف ، نهي 2 ، 102 ، 7 )
- انصرف اللفظ عمّا وضع له وتحقّق هناك مجازات ثلاثة : خصوص السبب مع سائر الخصوصيات ، والفرق بينه وبين العموم أنّه لا تعرض في العموم للخصوصيات ( خصوص السبب مع بعض الخصوصيات ) خصوص السبب وحده أي بدون الخصوصيات فالحمل على الأول تحكم بل ترجيح للمرجوح لرجحان الثالث بالنصوصية في خصوص السبب .
وتقريرات الشروح ههنا مضطربة منها أنّ صورة السبب هي إحدى مجازات العام لأنّ كل بعض منه مجاز مراد من العام قطعا لفوات الظهور أي احتمال إرادتها منه بسبب كون
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1048
مساهمون: رفيق العجم
ص١٠٤٨