تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1048

مساهمون:

ص١٠٤٨
والتأليف ( بخ ، بزد 4 ، 59 ، 15 ) - العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني ، قيل والمعاني أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب ، لما شاع من نحو الإنسان يعمّ الرجل والمرأة وعمّ المطر والخصب ، فالعموم شمول أمر لمتعدّد وقيل به أي بعروض العموم في الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدّد فيه بخلاف الخارجي ، والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر فاستعمال العموم فيه مجازي وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا ( سب ، عطر 1 ، 511 ، 1 ) - معيار العموم الاستثناء فكل ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى ، وقد صحّ الاستثناء من الجمع المعرف وغيره ( سب ، عطر 2 ، 14 ، 1 ) - إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة ، وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة ، كالحيوان والأبيض ، فيطلب الترجيح بينهما ، لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر ، بأولى من العكس ، فإنّ الخصوص يقتضي الرجحان ( اس ، مهد ، 507 ، 9 ) - العموم إمّا أن يكون لغة ، أو عرفا ، أو عقلا ( اس ، مهس 2 ، 89 ، 1 ) - المفرد المضاف إلى معرفة للعموم ( نج ، نظر ، 453 ، 2 ) - كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص ، مع تكرّرها ، وإعادة تقرّرها ، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم ( شط ، عصم 1 ، 104 ، 14 ) - العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط ، بل له طريقان : أحدهما الصيغ إذا وردت . وهو المشهور في كلام أهل الأصول . والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلّي عام ، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ ( شط ، وفق 3 ، 298 ، 7 ) - الاستقراء هكذا شأنه ؛ فإنّه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام ، إمّا قطعي ، وإمّا ظنّي . وهو أمر مسلّم عند أهل العلوم العقلية والنقلية فإذا تمّ الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدّر ، وهو معنى العموم ( شط ، وفق 3 ، 298 ، 15 ) - من الغلط الفاحش في هذا المقام ما يقع لبعضهم أنّ المراد العموم إنّما يكون في الألفاظ الموضوعة بإزاء الأعيان دون الموضوعات بإزاء المعاني ( تف ، نهي 2 ، 102 ، 7 ) - انصرف اللفظ عمّا وضع له وتحقّق هناك مجازات ثلاثة : خصوص السبب مع سائر الخصوصيات ، والفرق بينه وبين العموم أنّه لا تعرض في العموم للخصوصيات ( خصوص السبب مع بعض الخصوصيات ) خصوص السبب وحده أي بدون الخصوصيات فالحمل على الأول تحكم بل ترجيح للمرجوح لرجحان الثالث بالنصوصية في خصوص السبب . وتقريرات الشروح ههنا مضطربة منها أنّ صورة السبب هي إحدى مجازات العام لأنّ كل بعض منه مجاز مراد من العام قطعا لفوات الظهور أي احتمال إرادتها منه بسبب كون