العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا ؟ اختلفوا فيه : فأثبته أصحابنا والقاضي أبو يوسف ، ونفاه أبو حنيفة ( أمد ، حكم 2 ، 366 ، 12 )
- التخصيص على ما عرف ؛ صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص ، وما لا عموم له ، لا يتصوّر فيه هذا الصرف ( أمد ، حكم 2 ، 409 ، 17 )
- اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه ، في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها : فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد . ومنهم من أجاز ذلك في ( من ) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع ، كالرجال والمسلمين ، وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة . وهذا هو مذهب القفّال من أصحاب الشافعي . ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامّة ، جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ ، وإن لم يكن محدودا ، وهو مذهب أبي الحسين البصري ، وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا ( أمد ، حكم 2 ، 412 ، 4 )
- يجوز تخصيص عموم السنّة بخصوص القران عندنا ، وعند أكثر الفقهاء والمتكلّمين . ومنهم من منع من ذلك ( أمد ، حكم 2 ، 470 ، 8 )
- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير ، أي بنصّ أو إجماع ، جاز تخصيص العموم به ، وإلّا فلا ( أمد ، حكم 2 ، 491 ، 15 )
- العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما في المعاني فثالثها الصحيح ، كذلك لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لتعدّد وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات ، ومن ثمّة قيل العام ما لا يمنع تصوّره من الشركة ، فإن قيل المراد أمر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة ، وأيضا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي ( حا ، تلو 2 ، 101 ، 4 )
- الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعيّن ، فالظاهر كونها للعموم ، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرّف العموم عن ظاهره ( دق ، عمد 1 ، 78 ، 9 )
- العموم لغة : الشمول ، يقال مطر عام إذا شمل الأمكنة ، وخصب عام أي : شمل البلدان والأعيان . ونخلة عميمة أي : طويلة . والقرابة إذا اتّسعت انتهت إلى صفة العمومة . فالأصل :
الأبوة ، ثم النبوة ، ثم الأخوة ، ثم العمومة ، ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل لكثرتهم ، وهو كالشئ اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم ( نس ، كشف 1 ، 159 ، 14 )
- العموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى ، أو بالمعنى لا غير ، كرجال وقوم ( نس ، كشف 1 ، 177 ، 3 )
- للعموم صيغة موضوعة له في اللغة ، إذا وردت متجرّدة عن القرائن دلّت على استغراق الجنس ( تي ، سود ، 89 ، 17 )
- العموم في اللّغة هو الشّمول . يقال : مطر عام أي شمل الأمكنة كلها ، وخصب عام أي عم الأعيان ووسع البلاد ( بخ ، بزد 1 ، 96 ، 2 )
- النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم ( بخ ، بزد 3 ، 346 ، 23 )
- التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الداخلة تحت العموم ( بخ ، بزد 3 ، 346 ، 24 )
- ضدّ الخصوص العموم وضدّ النقض البناء
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1047
مساهمون: رفيق العجم
ص١٠٤٧