تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1046

مساهمون:

ص١٠٤٦
مذاهب : فقال بتقديم العموم قوم ، وبتقديم الخبر قوم وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر قوم . وقال قوم إن كان العموم ممّا دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف وصار مجازا فالخبر أولى منه ، وإلا فالعموم أولى ( غز ، مس 2 ، 114 ، 4 ) - العموم يتلقى من أدوات الشرط ومن صيغ الجموع ( غز ، من ، 140 ، 4 ) - لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق وأن الاستثناء قد صيّره مجازا لا يكون ذلك نقضا ، ألا ترى أن قولنا : " حمار " حقيقة في البيهمة ، ثم إذا اقترن به قرينة دلّت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا ( كلو ، تم 2 ، 32 ، 11 ) - الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنّه دخل عليه ما جعله كذلك - فهو : إمّا في الثبوت ، أو في العدم . أمّا الثبوت - فضربان : " لام الجنس الداخلة على الجمع " ، كقولك : " الرجال " والإضافة كقولك : " ضربت عبيدي " . وأمّا العدم - " فكالنكرة في النفي " ( رز ، مح 1 ، 518 ، 5 ) - الاسم الذي يفيد العموم - على البدل - " فأسماء النكرات " على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص ( رز ، مح 1 ، 518 ، 10 ) - اختلف الناس في صيغة " كلّ " ، و " جميع " ، و " أيّ " ، و " ما " ، و " من " في المجازاة ، والاستفهام . فذهبت المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء : إلى أنّها للعموم فقط ؛ وهو المختار . وأنكرت الواقفيّة ذلك ( رز ، مح 1 ، 523 ، 4 ) - الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم : خلافا للجبائيّ ، والفقهاء ، والمبرّد . لنا وجوه : الأوّل : أنّ الرجل إذا قال : " لبست الثوب ، وشربت الماء " - لا يتبادر إلى الفهم الاستغراق . الثاني : لا يجوز تأكيده بما يؤكّد به الجمع - فلا يقال : " جاءني الرجل كلّهم أجمعون " . الثالث : لا ينعت بنعوت الجمع - فلا يقال : " جاءني الرجل القصار " ، و " تكلّم الفقيه الفضلاء " . . . الرابع : البيع جزء من مفهوم " هذا البيع " ، وإحلال هذا البيع يتضمّن إحلال البيع - فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم - لزم من إحلال هذا البيع إحلال كلّ بيع ؛ ومعلوم أنّ ذلك باطل ( رز ، مح 1 ، 599 ، 2 ) - فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم ( رز ، مح 1 ، 641 ، 1 ) - العموم ، أنّه يكون مجازا في المستبقي ، واحدا كان أو جماعة ، وسواء كان المخصّص متّصلا أو منفصلا ، عقليّا أو لفظيّا ، باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة ( أمد ، حكم 2 ، 332 ، 5 ) - أنّ البعض ، وإن كان من جنس الكلّ ، إلّا أنّ اللفظ العامّ حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك ، لا في الجنس مطلقا ؛ ولهذا ، تعذّر حمله على البعض ، وإن كان من الجنس ، إلّا بقرينة ، باتفاق القائلين بالعموم ؛ ومعنى الاستغراق غير متحقّق في المستبقى ، فلا يكون حقيقة فيه ( أمد ، حكم 2 ، 335 ، 9 ) - اختلف القائلون بالعموم في صحّة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي ، فأثبته الفقهاء مطلقا ؛ وأنكره عيسى بن ابان وأبو ثور مطلقا ؛ ومنهم من فصّل ( أمد ، حكم 2 ، 338 ، 4 ) - صحّة الاحتجاج به ( العموم ) فيما وراء صور التخصيص ( أمد ، حكم 2 ، 339 ، 13 ) - الفعل المتعدّي إلى مفعول كقوله " واللّه لا آكل ، أو إن أكلت فأنت طالق " هل يجري
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1046 | رفيق العجم