تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1045

مساهمون:

ص١٠٤٥
207 ، 6 ) - العموم كل لفظ عمّ شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين ( شي ، جا ، 14 ، 10 ) - العموم كل لفظ عمّ شيئين فصاعدا ( شي ، جا ، 26 ، 11 ) - العموم : فهو ، في اللغة ، الشمول . من قولهم : عمّهم القحط ، أو الخصب . وعمّهم المطر والبرد والحرّ . وعمّهم الأمير بالعدل والجور ، أو العطيّة أو المنع . وحدّه ، في الشريعة بلفظة ما شمل شيئين ، أو حالين فصاعدا . وقيل في الألفاظ الموضوعة لما زاد على الاثنين على العدد : إنّه عموم وجمع اصطلاحا من علماء الشريعة ، لا من حيث اللغة . وقيل : حدّه ، ما صحّ تخصيصه ؛ أو ما صحّ فيه الرفع والإبقاء . فكل عموم وجمع فهو ظاهر ، وإن كان من الظواهر ما لا يسمّى جمعا وعموما ( جون ، جهك ، 50 ، 1 ) - العموم لغة : الشمول ، تقول العرب : عمّهم الصلاح والعدل : أي شملهم ، وعمّ الخصب : أي شمل البلدان أو الأعيان ، ومنه سمّيت النخلة الطويلة عميمة ( سر ، صوس 1 ، 125 ، 8 ) - الرجل له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي اللسان ، أما وجوده في الأعيان فلا عموم له فيه ، إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو ، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية . وأما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة ونسبته في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة يسمّى عاما باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمّى كليا من حيث أن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل فإذا رأى عمر ألم يأخذ منه صورة أخرى . وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر ، والذي حدث الآن كنسبته إلى زيد الذي عهده أوّلا فهذا معنى كليته فإن سمّي عاما بهذا فلا بأس ( غز ، مس 2 ، 33 ، 5 ) - العموم إذا خصّ هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة . . . فقال قوم يبقى حقيقة لأنه كان متناولا لما بقي حقيقة فخروج غيره عنه لا يؤثّر . وقال قوم يصير مجازا لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة كان مجازا ، وإن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معنى ولا يكفي تناوله مع غيره لأنه لا خلاف أنه لو ردّ إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا ، فإذا قال لا تكلّم الناس ثم قال أردت زيدا خاصة كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه . وقال قوم هو حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه وهذا ضعيف ، فإنه لو ردّ إلى الواحد كان مجازا مطلقا لأنه تغيّر عن وضعه في الدلالة ، فالسارق مهما صار عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع واستعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب ( غز ، مس 2 ، 54 ، 4 ) - الفعل المتعدّي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم فقال أصحاب أبي حنيفة لا عموم له ( غز ، مس 2 ، 62 ، 6 ) - لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معيّن فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه ( غز ، مس 2 ، 63 ، 6 ) - خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبّد به لتقديم أحدهما على الآخر ، لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة