- يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة ، كتعلق إيجاب كفارة رمضان ودم الإحرام بالجماع ( جص ، فص 4 ، 175 ، 4 )
- الأحكام : إنها شرعية ، قيل : معنى ذلك أنها مستفادة إما بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل ، وإما بإمساك الشريعة عن نقلها عن حكم الأصل ( بص ، مع 1 ، 9 ، 10 )
- قال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه عنهم : لا يفعل اللّه شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه . فإذا نصّ اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان كذا أو لكذا - : فإن ذلك كله ندري أنه جعله اللّه أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها ، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة ( حز ، حكا 8 ، 77 ، 5 )
- الأحكام أربعة : حقوق اللّه خالصا ، وحقوق العباد خالصا أيضا ، وما يشتمل على الحقين وحق اللّه فيه أغلب ، وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه أغلب ( سر ، صوس 2 ، 289 ، 22 )
- الثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها ( غز ، مس 1 ، 7 ، 14 )
- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ( غز ، مس 1 ، 65 ، 12 )
- الأحكام ثلاثة أقسام : قسم لا يعلّل أصلا ، وقسم يعلم كونه معلّلا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله ، وقسم يتردّد فيه ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلّلا ودليل على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع ، وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور ( غز ، مس 2 ، 264 ، 8 )
- الأحكام إنّما شرعت لمقاصد العباد ( أمد ، حكم 3 ، 411 ، 7 )
- إذا ثبت أنّ للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين : من جهة دلالته على المعنى الأصلي ، ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل ، كان الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام ، وهل يختصّ بجهة المعنى الأصلي ؟ أو يعمّ الجهتين معا ؟ أمّا جهة المعنى الأصلي في إشكال في صحّة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق ، ولا يسع فيه خلاف على حال .
ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي ، والعمومات والخصوصات ، وما أشبه ذلك مجرّدا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول . وأمّا جهة المعنى التبعي فهل يصحّ اعتبارها في الدلالة على الأحكام ، من حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا ؟ هذا محلّ تردّد . ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر ( شط ، وفق 2 ، 95 ، 11 )
- الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد ، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة ؛ فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق . . . فثبت أنّ أحكامها على العموم لا على الخصوص ( شط ، وفق 2 ، 245 ، 6 )
- الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة ، ولم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت ؛ لكون الأفعال كلّها داخلة تحت
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 67
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٧