هناك وصفا آخر ينضمّ إلى ما ظنّه القايس علّة بأن يكون المجموع منهما هو العلّة للحكم ، لو فرض أن القايس أصاب في أصل التعليل . 3 - احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيّا إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه . 4 - احتمال أن يكون ما ظنّه القايس علّة - إن كان مصيبا في ظنّه - ليس هو الوصف المجرّد بل بما هو مضاف إلى موضوعه " أعني الأصل " لخصوصية فيه .
مثال ذلك : لو علم بأن الجهل بالثمن علّة موجبة شرعا في إفساد البيع ، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا ، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع ، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة ، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمّن معنى المعاوضة عن البضع . 5 - احتمال أن تكون العلّة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفّرة بخصوصياتها في المقيس . وكل هذه الاحتمالات لا بدّ من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ، ولا يدفعها إلا الأدلّة السمعية الواردة عن الشارع ( مظ ، مصف 2 ، 166 ، 8 )
احتياط
- الاحتياط - طلب السلامة ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 19 )
- الاحتياط - هو التورّع نفسه وهو اجتناب ما يتّقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصحّ تحريمه عنده أو اتّقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط ، وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن . ولا يحل أن يقضي به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لأن اللّه تعالى لم يوجب الحكم به ( حز ، حكا 1 ، 50 ، 21 )
- الورع - هو الاحتياط نفسه ( حز ، حكا 1 ، 51 ، 4 )
أحدية
- الأحدية في الذات والواحدية في الصفات ( بد ، بدخ 1 ، 12 ، 8 )
أحرف الجواب
- أحرف الجواب : وهي نعم ، وإي ، وجير ، وأجل ، وجلل ، وإنّ . وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر ، مثبتا كان الخبر أو منفيّا ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ، سواء كان آمرا أو ناهيا ( سو ، حصل ، 214 ، 7 )
إحسان
- المندوب يسمّى النافلة ، ويسمّى السنّة ، ويسمّى التطوّع ، ويسمّى المستحبّ ، ويسمّى الإحسان ، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ، ولا تخرج عن مرماه ( زه ، زهص ، 39 ، 8 )
أحكام
- الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان : أحدهما : ما كان للّه تعالى ( عليه ) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه . والثاني : ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ( بالمطلوب ) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب ( جص ، فص 1 ، 161 ، 9 )