المجتمع ، وهي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح العامة . وذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش وبناء الجسور ، وتخطيط الأراضي ، وإحصاء النفوس ، وتعبيد الطرق ، وإنشاء المستشفيات ودور العجزة ، وسائر وجوه الضمان الاجتماعي الذي ينفي البؤس ويكف العمل لمن يريده ويتحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة والمرافق الضرورية لحياتهم . . . النوع الثاني - الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي والحقوق الخاصة ( زرق ، صلح ، 50 ، 12 )
- مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والدليل العقلي ( مظ ، مصف 2 ، 98 ، 21 )
أحكام الأحوال الشخصية
- أحكام الأحوال الشخصية ، وهي التي تتعلّق بالأسرة من بدء تكوّنها ، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض ، وآياتها في القرآن نحو 70 ( خل ، خلص ، 32 ، 17 )
أحكام اعتقادية
- أحكام اعتقادية ، تتعلّق بما يجب على المكلّف اعتقاده في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخر ( خل ، خلص ، 32 ، 3 )
أحكام الأفعال
- ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما معناها ارتباط خطاب الشارع بها نهيا وأمرا ، وحثّا وزجرا ( غز ، من ، 7 ، 3 )
أحكام أفعال المكلّف
- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل : مباح ، وواجب ، ومحظور ( جص ، فص 3 ، 247 ، 4 )
أحكام اقتصادية ومالية
- الأحكام الاقتصادية والمالية ، وهي التي تتعلّق بحق السائل والمحروم في مال الغني ، وتنظيم الموارد والمصارف ، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد ، وآياتها نحو 10 ( خل ، خلص ، 33 ، 16 )
أحكام التكليف
- أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 2 )
أحكام تكليفية
- الأحكام التكليفية لا تكون مشروعة ما لم تستجمع الشروط التالية : أولا - أن لا يكون فيها تكليف بالمستحيل ، ثانيا - أن لا يكون فيها تكليف بما فيه حرج ، ثالثا - أن تكون معلومة ، أو في حكم المعلومة وذلك بأن يكون العلم ممكنا وأن تكون الأدلّة منصوبة وأن يكون العقل والتمكّن من النظر حاصلا ، حتى أن ما لا دليل عليه لا يصحّ التكليف به . رابعا - أن يكون المكلّف به بيّنا ومتميّزا عن غيره حتى يتصوّر قصده . خامسا - أن يكون المكلّف به ممّا يصحّ إرادة إيقاعه طاعة وذلك بأن يكون عملا صالحا ، إذ ما لا يكون من الأعمال صالحا هو معصية لا يجوز التكليف به ( دوا ، دخل ، 397 ، 7 )